للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلاة الكسوف مشروعة بالسنة والإجماع، وقال بعض العلماء: مشروعة بالكتاب أيضًا؛ أي بالقرآن العزيز واستنبطها من قوله تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ} [فصلت: ٣٧]، وقال: إن الناس لا يسجدون للشمس ولا للقمر، وهما على مجراهما الطبيعي العادي، وإنما يسجدون لهما إذا حصل منهما هذا الكسوف خوفًا منهما، فبيَّن الله عز جل، بل أمر أن يكون السجود لله عز وجل، وهذا الاستنباط وإن كان فيه شيء يعني من الوجه، لكن لولا ثبوت السنة لم نعتمد على هذا، لكن السنة ثبتت بها وأجمع المسلمون على مشروعيتها.

يقول المؤلف: (تُسن جماعة وفرادى) أفادنا المؤلف -رحمه الله- بقوله: (تسن) أن صلاة الكسوف سنة ليست فرض عين، ولا فرض كفاية، بل هي سنة، وأن الناس لو تركوها لم يأثموا؛ لأن السنة عند الفقهاء هي ما أُثيب فاعله، ولم يُعاقَب تاركه.

وقد جزم المؤلف -رحمه الله- بهذا، وهو المشهور عند العلماء أنها سُنَّة وليست بواجبة.

وقال بعض أهل العلم: إنها واجبة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلوُّا» (١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>