فعموم النهي إذن مخصَّص بعدة مخصَّصات، فيكون عمومه ضعيفًا، ويقدم حديث الأمر، ومن ثمَّ صار القول الراجح في هذه المسألة: الرواية الثانية عن أحمد، أن كل صلاة لها سبب تُصلَّى حيث وجد سببها، ولو في أوقات النهي. هذه المسألة الأولى، إن غابت الشمس كاسفة.
طيب لو لم نعلم بكسوفها إلا حين غروبها، هل نصلي أو لا؟
طلبة: لا نصلي.
الشيخ: لا نصلي؛ ونعلل بأن سلطانها قد ذهب، فنحن الآن في الليل لا في النهار، وهي آية النهار.
الثاني، قال:(أو طلعت والقمر خاسف)، يمكن هذا؟
يمكن تطلع والقمر خاسف؟
طالب: يمكن.
الشيخ: يمكن، ففي النصف الآن -نصف الشهر- يكون القمر في الغرب، والشمس في الشرق، ربما يكسف بعدما تطلع الشمس يكسف، وهذا شيء وقع، إذن إذا طلعت والقمر خاسف يقول المؤلف:(إنه لا يصلى)؛ لماذا؟
لأنه ذهب سلطانه، فإن سلطان القمر الليل وقد ذهب، كما لو غابت الشمس، وهي كاسفة.
طيب لو طلع الفجر، وخسف القمر قبل طلوع الشمس، هل يُصلى؟
قد نقول: إن مفهوم قوله: (أو طلعت والقمر خاسف) أنها تصلى، ولكن المشهور من المذهب أنها لا تصلى بعد طلوع الفجر إذا خسف القمر؛ لأنه وقت نهي.
والصحيح أنها تصلى إن كان القمر لولا الكسوف لأضاء، فإنها تصلى، أما لو كان النهار قد انتشر، ولا بقي إلا القليل على طلوع الشمس فهنا في الحقيقة قد ذهب سلطانه، والناس لا ينتفعون به، سواء كان كاسفًا أم مُبْدِرًا.
طالب: كسوف ( ... )، إذا كسف القمر والشمس، والسماء ملبدة بالغيوم ( ... )، ولا يعلم تجلَّى أم لا، هل يعمل بقول الفلك إذا كان محددًا الوقت ( ... )؟
الشيخ: نعم، هذا سؤال مهم، يقول: لو كسف القمر، ثم تلبدت السماء بالغيوم، فهو وإن تجلى قد لا نعلم به، فهل نعمل بقول علماء الفلك؟