الطالب: القراءة في الأولى بعد الفاتحة بـ (سبِّح)، والثانية بـ (الغاشية)، أو يقرأ في الأولى بـ (ق)، والثانية بـ (القمر).
الشيخ: نعم، إذن، أربع سور، (سبح) و (الغاشية)، أو (ق) و (القمر). اختلف العلماء، هل يصلي المأموم في صلاة العيد أو لا؟
الطالب: في صلاة العيد، قبل صلاة العيد، منهم من قال: إنه لا يصلي، يكره أن يصلي قبل صلاة العيد.
الشيخ: لا، بعدها.
الطالب: إذا كان في المنزل؟
الشيخ: لا، ما هو في المنزل، في المسجد.
الطالب: في المنزل؟ يُكره أن يصليها قبلها وبعدها.
الشيخ: أن يصلي نافلة قبلها أو بعدها.
الطالب: ومنهم من قال: إنه لا يُكره مطلقًا. ومنهم من قال: إنه يكره قبلها لا بعدها، والصحيح أنه لا يكره مطلقًا.
الشيخ: لا قبلها؟
الطالب: ولا بعدها.
الشيخ: ولا بعدها، ما هو دليل من قال: إنه يكره أن يصلي قبلها أو بعدها؟
طالب: فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتي ولا يصلي.
الشيخ: كان لا يصلي قبلها ولا بعدها، وهل في الاستدلال بهذا حجة؟
طالب: ليس في ذلك حجة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان الإمام، وأما المأموم إذا قدم فإنه على الراجح يصلي ركعتين قبل أن يجلس.
الشيخ: المهم أنه ليس فيه حجة؛ لأن الرسول من حين ما يأتي ..
طالب: يشرع في الصلاة.
الشيخ: يشرع في الصلاة، ولو جعلنا مثل هذا دليلًا لقلنا أيضًا: الجمعة يكره أن يتنفل الإنسان قبلها أو بعدها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في جمعة يأتي ويخطب ويصلي وينصرف. واضح يا جماعة؟ إذن الدليل لا يتم به الاستدلال.
التكبير يكون مطلقًا ومقيدًا في أي وقت؟
الطالب: التكبير؟
الشيخ: إي نعم، متى يجتمع المقيد والمطلق؟
الطالب: يجتمع من بعد صلاة الفجر ..
الشيخ: أي يوم؟
الطالب: يوم عرفة.
الشيخ: إلى؟
الطالب: إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق.
الشيخ: على ما مشى عليه المؤلف؟
الطالب: على ما مشى عليه المؤلف إلى صلاة العيد.