للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: إلى صلاة العيد. توافقون يا جماعة؟ وعلى القول الراجح؟

الطالب: القول الراجح أن التكبير المقيد يكون في ليلتي العيدين ..

الشيخ: المقيد؟ ! !

الطالب: والمطلق ..

الشيخ: ما راجعت الظاهر اليوم؟

الطالب: لا، يا شيخ.

الشيخ: السؤال: التكبير الذي يجتمع فيه التكبير المطلق والمقيد من صلاة فجر يوم عرفة إلى صلاة العيد يوم النحر، هذا ما مشى عليه المؤلف، والقول الراجح؟

الطالب: القول الراجح أنه من أول عشر ذي الحجة إلى آخر ..

الشيخ: ما راجعت أبدًا ..

الطالب: القول الراجح من عصر يوم النحر ..

الشيخ: من عصر يوم النحر! !

الطالب: إلى غروب الشمس.

الشيخ: إلى غروب الشمس يوم النحر!

الطالب: لا، آخر أيام التشريق.

الشيخ: نعم؟

الطالب: من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق.

الشيخ: نعم، من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، يعني المذهب، ما فيه مطلق، من حين انتهاء صلاة العيد يوم الأضحى، ما فيه مطلق، كله مقيد، والصحيح أنه فيه مطلق ومقيد.

ما هو العيد الذي ليس فيه إلا تكبير مطلق؟

طالب: عيد الفطر.

الشيخ: عيد الفطر، ما فيه مقيد؟ كله مطلق، تمام.

***

بسم الله الرحمن الرحيم

قال المؤلف رحمه الله تعالى: (فإن تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفة، وإن غابت الشمس كاسفة، أو طلعت والقمر خاسف) انتهينا من هاتين المسألتين.

قال المؤلف: (أو كانت آية غير الزلزلة لم يصلّ) يعني إذا وُجدت آية -آية تخويف- كالصواعق، والرياح الشديدة، وبياض الليل، وسواد النهار، والحمم .. وغير ذلك، فإنه لا يصلي، أي لا يصلي صلاة الكسوف، إلا الزلزلة، فإنه يصلي، يصلي إذا زلزلت الأرض، فإنهم يصلون صلاة الكسوف حتى تتوقف.

وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على أقوال ثلاثة أيضًا:

<<  <  ج: ص:  >  >>