ولكن ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه صلى في كل ركعة أربع ركوعات (١٧)، وعلى هذا فيكون من سنة الخلفاء الراشدين، وهذا ينبني على طول زمن الكسوف، فإذا علمنا أن زمن الكسوف سيطول فلا حرج من أن نصلي ثلاث ركوعات في كل ركعة، أو أربع ركوعات، كما قال المؤلف، أو خمس؛ لأن كل ذلك ورد عن الصحابة رضي الله عنهم، وهو يومئ -كما أشرت- إلى زمن الكسوف، إن طال أطيلت الركوعات؛ يعني زيدت الركوعات، وإن قصر فالاقتصار على ركعتين أولى.
وإن اقتصر ( ... ) مع أن الكسوف سيطول فهو أوْلى وأفضل، والكلام في الجواز، أما الأفضل فلا شك أن الأفضل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أنه يصلي ركوعين في كل ركعة.
ما بعد الركوع الأول هل هو ركن أو لا؟
يقول العلماء: إنه سُنَّة، وبناءً على ذلك لو صلاها كما تصلى صلاة النافلة العادة، فلا بأس؛ يعني لو صلاها ركعتين في كل ركعة ركوع واحد فلا بأس؛ لأن ما زاد على الركوع الأول فهو سُنَّة.
وهل تُدرك به الركعة؟
الجواب: لا، لا تُدرك به الركعة، وإنما تُدرك الركعة بالركوع الأول، فعلى هذا لو دخل مسبوق مع الإمام بعد أن رفع رأسه من الركوع الأول فإن هذه الركعة تُعتبر قد فاتته فيقضيها.
وقال بعض العلماء: إنه يُعتد بها؛ لأنها ركوع، وفصَّل آخرون فقالوا: يعتد بها إن أتى الإمام بثلاث ركوعات؛ لأنه إذا أدرك الركوع الثاني، وهي ثلاث ركوعات فقد أدرك معظم الركعة فيكون كمن أدركها كلها.
ولكن القول الصحيح الأول، وهو أن ما بعد الركوع الأول لا تُدرك به الركعة، سواء صلى الإمام ثلاث ركوعات أو صلى ركوعين، فإن الركوع الأول هو العمدة.
***
ثم قال المؤلف رحمه الله:(باب صلاة الاستسقاء) هذا من باب إضافة الشيء إلى نوعه؛ يعني باب الصلاة التي تكون للاستسقاء، وقد يجوز أن تكون من باب إضافة الشيء إلى سببه؛ أي: الصلاة التي سببها استسقاء الناس.