للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وناسب أن يقول هذا الذكر بعد الوضوء لأن الوضوء تطهير، وهذا الذكر تطهير للقلب؛ لأن فيه الإخلاص لله عز وجل: «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ».

وفيه أيضا الجمع بين سؤال الله عز وجل أن يكون الإنسان من التوابين الذين طهروا قلوبهم، ومن المتطهرين الذين طهروا أبدانهم، ولهذا يقول: «اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ».

طالب: هل يرفع سبابته عند التشهد ويستقبل القبلة؟

الشيخ: لا.

الطالب: لم يرد هذا؟

الشيخ: لم يرد هذا نعم.

طالب: شيخ ( ... ).

الشيخ: ما تقولون في هذا؟ هل يقول هذا الذكر عند التيمم وعند الغسل أو لا يقول؟

طالب: ما يقول.

الشيخ: وقال بعض أهل العلم: إنه يقول ذلك لأن المعنى يقتضيه، أما الغسل فقالوا: إن الغسل مشتمل على الوضوء وزيادة، فإن من صفات الغسل المسنون أن يتوضأ الإنسان قبله، وأما التيمم فلأنه بدل عنه، وقد قال الله تعالى بعد التيمم: {وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ} [المائدة: ٦] فكان مناسبًا.

ويرى بعض أهل العلم: إنه يقتصر على ما ورد في الوضوء فقط.

والغسل أقرب من التيمم، يعني قوله بعد الغسل أقرب من قوله بعد التيمم؛ لأن المغتسل يصدق عليه أنه متوضئ.

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، يعني دعاء لكل عضو، لا، ما فيه.

طالب: شيخ، هل يرفع اليدين.

الشيخ: ظاهر كلام الفقهاء أنه لا يرفع يديه، وهذه المسألة تقدم لنا فيها البحث هل الأصل رفع اليدين في الدعاء، أو الأصل عدم الرفع، أو الأصل الرفع إلا في مقام يذكر فيه الدعاء ولا يذكر فيه الرفع، يعني فإذا ذكر الدعاء ولم يذكر الرفع دل على عدم مشروعيته.

طالب: قراءة القرآن ( ... ).

الشيخ: قراءة القرآن لا ينبغي وهو يتوضأ؛ لأن من اشتغل بعبادة ينبغي أن يكون قلبه مشتغلًا بها، وكذلك أيضًا إجابة المؤذن الأفضل ألا يجيب، وإن أجاب المؤذن فلا حرج؛ لأنه ذكر يفوت بفواته، أما القرآن فإنه لا يفوت، يقرأ بعد الوضوء.

<<  <  ج: ص:  >  >>