للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: غسل الرجلين بدون دلك ولا تخليل أصابع، يجزئ؟

الشيخ: إي نعم، لكن سبق لنا أن تخليل الأصابع سنة، وأنه في الرجلين أوكد، وأما ( ... ) فيجزئ ما دام أن يعرف يقينًا أو ظنًَّا بأن الماء وصل إلى ما بين الأصابع، يكفي.

طالب: شيخ ( ... ) بعض الأحاديث؟

الشيخ: إي نعم؛ لأنه بدله.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: أقول: لأنه بدله.

الطالب: ما نقول: الدعاء؟

الشيخ: لا ما هو بالظاهر؛ لأن حديث عمر: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُسْبِغُ الْوُضُوءَ» (١١) فظاهر هذا الحديث إن لم يكن صريحًا أنه وضوء بالماء.

طالب: ( ... ) يا شيخ؟

الشيخ: ما أدري، أنا أتوقف في هذا، ولكن لو قاله بعد الغسل أرجح أنه يقوله بعد الغسل.

قال: (وتباح معونته وتنشيف أعضائه)، (تباح معونته) أي: معونة المتوضئ، بتقريب الماء إليه، بل وبصبه عليه وهو يتوضأ، وما هو الدليل للإباحة؟

نقول: إن القول بالإباحة لا يحتاج إلى دليل؛ لأنه الأصل.

ولكن مع ذلك نقول: إن الدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعاون في الوضوء، مثل معاونة المغيرة بن شعبة له، حيث كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ وهو يصب عليه وَضوءه (١٢).

فإن قلت: ألا يكون هذا مشروعًا ومسنونًا؛ لأنه من باب التعاون على البر والتقوى، بمعنى أنك لا تقتصر على الإباحة قل: إنه مشروع؟

فالجواب أن نقول: هو لا شك أنه من باب التعاون على البر والتقوى، لكن هذه عبادة ينبغي للإنسان أن يباشرها بنفسه هو بنفسه، ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كلما أراد أن يتوضأ يطلب من يعينه فيه، فالإباحة مستوية الطرفين.

وقال بعض أهل العلم: إنها تكره معونة المتوضئ إلا إذا احتاج إلى ذلك، وعللوا هذا بأنها عبادة، ولا ينبغي للإنسان أن يستعين غيره بها، لكن المذهب أصح أنه مباح.

<<  <  ج: ص:  >  >>