للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أتى به المؤلف بعد صفة الوضوء لأنه حكم يتعلق بأحد أعضاء الوضوء، ولهذا جاء به، وذكر المؤلف في هذا الباب المسح على العمامة، والمسح على الخمار، والمسح على الجبيرة، فكان هذا الباب مشتملًا على أربعة مواضيع: المسح على الخفين وعلى العمامة والخمار والجبيرة.

والخفان: ما يلبس على الرجل من الجلود، ويلحق بهما ما يلبس عليها من الكتان والصوف وشبههما، فهو عام لكل ما يلبس على الرجل مما تستفيد منه بالتسخين، ولهذا بعث النبي عليه الصلاة والسلام سرية فأمرهم أن يمسحوا على التساخين (١٥). التساخين يعني الخفاف، وسميت تساخين لأنها تسخن الرجل. المسح على الخفين جائز باتفاق أهل السنة.

وخالف في ذلك الرافضة؛ ولهذا ذكره بعض أهل العلم في كتب العقيدة؛ المسح على الخفين؛ لأنه خالف فيها أهل البدع وصار شعارًا لهم، وهو جائز بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة.

أما الكتاب ففي قوله تعالى: {فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ} على قراءة الجر {إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: ٦]. وأما في السنة فقد تواترت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأنشدوا في ذلك:

مِمَّا تَوَاتَرَ حَدِيثُ مَنْ كَذَبْ

وَمَنْ بَنَى لِلَّهِ بَيْتًا وَاحْتَسَبْ

وَرُؤْيَةٌ شَفَاعَةٌ وَالْحَوْضُ

وَمَسْحُ خُفَّيْنِ وَهَذِي بَعْضُ

قال الإمام أحمد: ليس في قلبي من المسح شيء، فيه أربعون حديثًا عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وحكم يثبت فيه أربعون حديثًا، بل أربعة أحاديث لا يبقي في النفس شيئًا من الشك، ولهذا قال: ليس في قلبي من المسح شيء، يعني: ما فيه أدنى شبهة عندي للجواز.

المؤلف يقول: (يجوز لمقيم).

(يجوز) فعبر بكلمة يجوز، وهل الجواز منصب على بيان المدة أو على بيان الحكم؟

<<  <  ج: ص:  >  >>