الشيخ: وأيش تقولون في هذا؟ يقول: هل يستدل بقصة سليمان على جواز استخدام الجن؛ لأن سليمان قد سخر له الجن {وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ (٣٧) وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ} [ص: ٣٧، ٣٨] والعفريت من الجن قال: {أَنَا آتِيكَ بِهِ}[النمل: ٣٩] يعني بعرش بلقيس {قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ}؛ لأنه لم يرد شرعنا بخلافه، قد يقال: إن هذا خاص بسليمان؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الشيطان الذي تفلت عليه:«لَوْلَا دَعْوَةُ أَخِي سُلَيْمَانَ لَأَمْسَكْتُهُ وَرَبَطْتُهُ بِسَارِيَةِ الْمَسْجِدِ»(١٢)، لكن على كل حال الأصل عدم المنع، ما دام هؤلاء مسلمين ولم يتوصل إلى استخدامهم بمحرم، ولا استعنا بهم على محرم فلا تجد في هذا محظورًا، اللهم إلا أن يقال: إنه يخشى من فتح الباب فيمنع لهذا السبب، فنحن لا نقول: حرام، بل نقول: يمنع، وفرق بين قولنا: حرام وبين قولنا: يمنع.
طالب:( ... ).
***
طالب:( ... ) نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين، قال المصنف رحمه الله تعالى:
كتاب الجنائز
تسن عيادة المريض وتذكيره التوبة والوصية، وإذا نُزِل به سن تعاهد ببل حلقه بماء أو شراب، وتندي شفتيه بقطنة وتلقينه: لا إله إلا الله مرة، ولم يزد على ثلاث، إلا أن يتكلم بعده فيعيد تلقينه برفق، ويقرأ عنده يس، ويوجهه إلى القبلة، فإذا مات سن تغميضه وشد لحييه وتليين مفاصله وخلع ثيابه وستره بثوب.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى:(كتاب الجنائز)، وذكرنا أن الجنائز جمع؟
طالب: جنازة.
الشيخ: نعم جمع جَنازة أو جِنازة بالفتح أو بالكسر.
طالب: بالفتح.
الشيخ: بالفتح مطلقًا.
طالب: إذا قلنا ( ... ).
الشيخ: النعش.
طالب: جِنازة.
الشيخ: بالكسر، وهو صالح لهذا وهذا.
إذن الجنائز جمع جنازة بفتح الجيم للميت، وبكسرها للنعش الذي يحمل عليه الميت.