للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: لا، المرض الذي يحبسه عن الخروج.

الشيخ: أحسنت، هذه القاعدة المرض الذي يحبسه عن الخروج، أما الذي يخرج فلا يحتاج يعاد؛ لأنه هو بارز للناس.

هل كلام المؤلف تسن عيادة المريض يتضمن أن يعوده صباحًا ومساء، أو في هذا تفصيل؟

طالب: لا، مرة واحدة.

الشيخ: مرة واحدة في الشهر.

طالب: مرة واحدة ( ... ).

الشيخ: في الشهر.

طالب: ( ... ).

الشيخ: يعني لو يبقى سنة ما نعوده إلا مرة واحدة.

طالب: حسب ما تقتضيه حال المريض بالنسبة للعيادة.

الشيخ: حسب ما تقتضيه حال المريض وحسب ما تقتضيه الحال مطلقًا إذا كان قريبًا لك ليس كالبعيد، واضح إذن بحسب الحال.

يرى بعض العلماء أن العيادة مشروعة غبًّا، فما رأيك هل نجعل هذا مستقرًّا بمعنى أن نقول: تعوده غبًّا، يعني يوم تعود ويوم لا تعود؟

طالب: ( ... ) لمصلحة المريض إذا كان يأنس ( ... ).

الشيخ: إذن المرجع في هذا إلى ما تقتضيه المصلحة وحال المريض تمام.

هل ينبغي أن يخبر المريض بحاله أو ينفس له في الأجل؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا ينبغي أن يخبر بحاله لأنه؟

طالب: ( ... )

الشيخ: وأيش المضرة؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: لأنه ربما يلحقه الخوف فيزداد المرض عليه. توافقون على هذا أنه لا يخبر بحاله بل يقال: ما شاء الله أنت اليوم طيب والمرض هذا خفيف.

طالب: ( ... ).

الشيخ: ما هو التفصيل؟

طالب: أن ينظر في حال المريض إن كان قوي التوكل على الله عز وجل قوي ( ... ) هذا يخبر بحاله حتى يستعد ( ... )، وأما إن كان ضعيف الإيمان أو يخشى عليه إن أخبر جزع ( ... ) وخاف فهذا ( ... ).

الشيخ: إذن بحسب الحال صحيح ولا ينبغي أن يروع المريض فيقال مثلًا: والله هذا المرض أصاب فلانًا ولا ( ... ) إلا خمسة أيام ومات لو تقول له هذا الكلام لحسب الأيام، ولهذا بعض الإخوان يجتهد فإذا جاء المريض وعاده يخبره بكل شيء فيروعه، وهذا ينبغي كما قال الأخ ينظر للمصلحة.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: (ويسن تذكيره التوبة والوصية).

<<  <  ج: ص:  >  >>