للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: إن كان ( ... ) حلال وحرام ( ... ) وإن كان ( ... ) فلا يجوز التداوي بها.

الشيخ: يعني إذن يفصل إن كان المريض كافرًا فلا بأس.

طالب: إي نعم.

الشيخ: وإن كان مسلمًا.

طالب: ما يجوز ( ... ) المؤمن ( ... ) ولا تزيده إلا ( ... ).

الشيخ: وأيش تقول؟

طالب: هؤلاء يصدق عليهم قول الله: {وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ} [الزمر: ٤٥].

الشيخ: اصبر، ما بعد وصلنا، ماذا يصدق عليهم، ماذا تقول في شخص يقول: إننا سنداوي هذا المريض بصوت الموسيقى الهادئة؟

طالب: نقول يا شيخ: هذه.

الشيخ: هذه حرام ولّا لا؟

طالب: حرام.

الشيخ: حرام، هل يشملها قول العلماء: يحرم التداوي بالحرام؟

طالب: يشملها.

الشيخ: يشملها، وأيضًا يشملها الحديث: «لَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ»، صحيح، ولا يمكن أن ينشرح الصدر ويطمئن القلب بهذا إلا وفيه مرض لا شك؛ لأن القلب السليم لا بد أن ينفر من هذا ولا يزيده هذا إلا مرضًا وبلاء.

عيادة المريض ما حكمها على ما يراه المؤلف؟

طالب: سنة.

الشيخ: سنة، وما حكم السنة لدى الفقهاء؟

طالب: يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها.

الشيخ: نعم صح طيب هل هناك قول آخر؟

طالب: ليس في كل حال ( ... ).

الشيخ: هذا شيء آخر إذا كان يعني إذا كان يترتب على تركها العقوق صارت واجبة لكن نحن نريد العيادة من حيث هي.

طالب: ( ... ).

الشيخ: فيها قول آخر أنها فرض.

طالب: كفاية.

الشيخ: كفاية، وهذا القول هو الراجح طيب؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعلها من حقوق المسلم على المسلم، ولا يمكن أن يفرط به.

هل كل مريض يعاد؟

طالب: ليس كل مريض يعاد.

الشيخ: من الذي يعاد؟

طالب: يعاد الذي ( ... ).

الشيخ: من الموت.

طالب: من الموت أو ..

الشيخ: معناه أنه ما يعاد إلا إذا صار مريضًا ( ... ).

طالب: ( ... ).

الشيخ: أعطنا قاعدة.

طالب: الذي يعاد المسلم.

الشيخ: صح، المسلم أو الذمي إذا رجي إسلامه هذا باعتبار الشخص، لكن باعتبار المرض هل يعاد الإنسان من كل مرض؟

<<  <  ج: ص:  >  >>