للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: «اقْرَؤُوا عَلَى مَوْتَاكُمْ» يقتضي أن تكون قراءتها جهرًا، ولا سيما إذا قلنا: إن العلة تشويق الميت إلى ما يسمعه في هذه السورة، ولكن إذا كان يخشى على المريض من الانزعاج، وأنه إذا سمع القارئ يقرأ سورة (يس) انزعج وقال: ما بالك أتراني في سياق الموت؟ فنقول: لا، إذا كان في شك من كون الإنسان في النزع فلا يرفع صوته بها، وإن كان جازمًا، والإنسان الذي يكثر حضور المحتضَرين يعرف أنه احتُضِر أو لا، كان عازمًا، جزم بأن الرجل الآن في سياق الموت فإنه يقرؤها بصوت مرتفع، ولا حرج في هذا؛ لأن الرجل يُحْتَضَر.

طالب: شيخ، أحسن الله إليك، على فرض أن الحديث ضعيف أقول ( ... ).

الشيخ: لا، إذا ضعف الحديث فلا تقرأ.

طالب: ( ... ).

الشيخ: والله أنا في شك من العلل اللي ذكروها فيها في هذا الحديث، في شك منها.

طالب: لو قال الكافر: يا شيخ عند الموت أشهد أن محمدًا رسول الله.

الشيخ: إي نعم هذا اختلف العلماء فيها رحمهم الله: هل إذا قال: أشهد أن محمدًا رسول الله يعتبر مسلمًا؛ لأن مقتضى الشهادة التزامه بأحكام الإسلام، ولكن ظاهر الأدلة أنه لا بد أن يقول: لا إله إلا الله.

طالب: ( ... ) يستدلون بقول النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لليهودي: «تَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ» قال أبوه له: أطع أبا القاسم (١٨)، فأطاعه فقال.

الشيخ: وعلى كل حال، من قال: إنها كافية استدل قال بأنها تستلزم شهادة أن لا إله إلا الله؛ لأن الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة تستلزم هذا، يعني أول ما جاء به التوحيد.

طالب: الحديث الوارد في قول: لا إله إلا الله ( ... ) قال الإنسان ( ... ).

الشيخ: لا، طيب لكن كلامنا هل يقتصر على هذا أو لا بد من قول: أشهد أن محمدًا رسول الله، ولَّا لو جمع بهما نفس المريض هذا طيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>