للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عند العامة التوقيت بالصلوات، والمدة خمس صلوات، وهذا غير صحيح؛ لأن الإنسان ربما يصلي أكثر من ذلك وهو مقيم يمكن يصلى عشر صلوات أو أكثر أو ما يمكن؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: وهو مقيم؟ يمكن يصلي عشر صلوات أو أكثر.

طالب: قضاء.

الشيخ: لا، في أوقاتها، الآن مثلًا رجل لبس الخفين لصلاة الفجر، وبقي على طهارته إلى أن صلى العشاء، راح يوم كامل ما يحسب عليه؛ صلى الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء.

طيب من بكرة مسح لصلاة الفجر متى يبتدي؟ من صلاة الفجر إلى اليوم الثالث من صلاة الفجر، مسح لصلاة الفجر من اليوم الثالث وبقي على طهارته إلى صلاة العشاء، كم صلى؟ خمس عشرة صلاة وهو مقيم، هم يقولون: خمس صلوات، ما هو بصحيح.

طالب: شيخ، ( ... ) خمس صلوات ( ... ) العشاء ( ... ).

طالب آخر: ( ... ) المسح.

الشيخ: ما يخالف، حتى من الحدث ( ... ) من بكرة عشر صلوات حتى لو قلنا: من الحدث.

طالب: طيب لو أنه مسح من الفجر.

الشيخ: ما مسح الفجر توضأ الفجر ولبس.

طالب: قلنا: إنه لم يمسح من الفجر ( ... ) قلنا: إنه ابتدأ من الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء هذا يعني ( ... ).

الشيخ: لا هم لو قالوا: خمس صلوات من المسح كان ربما تكون المسألة معقولة، لكن يقولون: خمس صلوات من يوم تلبس.

طالب: ( ... ).

الشيخ: حتى هذه ربما تزيد، على كل حال المدة يوم وليلة ابتداء من المسح على القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم، أو من أول حدث بعد اللبس على المشهور من مذهب الإمام أحمد.

طالب: لو أن رجلًا مسافرًا ( ... ) ثم مسح ( ... ) يعني هل يحسب ولم ينتقض الوضوء إلا بالعشاء لكنه مسح ( ... )؟

الشيخ: ما رأيكم في هذا؟ هذا رجل يقول: مسح تجديدًا، ما هو عن حدث، هل يبتدئ من المسح أو لا يعتبر؟

طالب: من المسح.

<<  <  ج: ص:  >  >>