للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: للبائع، مع أن الحديث: «مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ» (١٧)، لكن هم قالوا: إن التشقق سبب للتأبير، فأنيط الحكم به. عندنا (من حدث) الذي يلبس الخف له ثلاث حالات: حال اللبس، وحال الحدث، وحال المسح.

أما حال اللبس فلا تعتبر، يعني لا تبتدئ المدة من اللبس قولًا واحدًا في المذهب. بقي عندنا الحدث أو المسح، المذهب أنه يبتدئ من الحدث، والقول الثاني: أنه يبتدئ من المسح؛ لأن الأحاديث: «يَمْسَح الْمُقِيمُ»، «يَمْسَحُ الْمُسَافِرُ» (١٨)، ولا يمكن أن يصدق عليه أنه ماسح إلا بفعل المسح، ولهذا الصحيح أن ابتداء المدة من المسح بعد الحدث، وليس من الحدث.

ويدل لذلك أن الفقهاء أنفسهم -رحمهم الله- قالوا: لو أن رجلًا لبس الخفين وهو مقيم، ثم أحدث، ثم سافر، ومسح في السفر أول مرة، قالو: إنه يتم مسح مسافر، ثلاثة أيام. وهذا يدل على أنهم اعتبروا ابتداء المدة منين؟ من المسح، وهو ظاهر. فالصواب أن العبرة بالمسح وليس بالحدث، بالمسح بعد الحدث.

فيتضح ذلك بالمثال: رجل توضأ لصلاة الفجر فلبس الخفين، وبقي على طهارته إلى الساعة التاسعة ضحى، ثم أحدث ولم يتوضأ، وتوضأ في الساعة الثانية عشرة، فالمذهب: تبتدئ المدة من الساعة التاسعة.

والقول الصحيح: تبتدئ المدة من الساعة الثانية عشرة إلى أن يأتي دورها من اليوم الثاني إن كان مقيمًا، أو من اليوم؟

طالب: الرابع.

الشيخ: الثالث.

الطالب: الرابع.

الشيخ: لا، دورها من اليوم الثالث.

الطالب: ثلاثة أيام ( ... ).

الشيخ: طيب، نشوف. الدور من اليوم الأول يكمل يوم، والدور من اليوم الثاني ..

الطالب: إلى، من اليوم الأول إلى ثاني يوم.

الشيخ: يوم، ومن الثاني إلى الثالث؟

الطالب: يومان.

الشيخ: يومان، ومن الثالث إلى الرابع؟ ثلاثة. إذن في الرابع، تكون في الرابع، كم من ساعة؟

طالب: اثنتان وسبعون ساعة.

الشيخ: اثنتان وسبعون ساعةً، وأما المقيم فأربع وعشرون ساعةً.

<<  <  ج: ص:  >  >>