للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فكلمة (مقيم) عند المؤلف يشمل المقيم المستوطن وغير المستوطن، ومراده بالمقيم من كان مسافرًا فأقام إقامة تمنع القصر. حكم هذا المقيم في المسح على الخفين كحكم المستوطن، كما أن حكمه كحكم المستوطن في وجوب إتمام الصلاة، وفي تحريم الفطر في رمضان، لكن ليس هو كالمستوطن في مسألة الجمعة، فلا تجب عليه بنفسه، ولا يؤم فيها ولا يخطب فيها.

قال: (يومًا وليلة) الدليل: حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمقيم يومًا وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. أخرجه مسلم (١٦). وهذا نص صريح بين مفصل.

قال: (وللمسافر ثلاثة بلياليها)، قوله: (وللمسافر) إن نظرنا إلى إطلاقه كان شاملًا للمسافر القصير والطويل؛ لأن السفر قصير وطويل، وشاملًا لسفر القصر ولغيره؛ لأن هناك سفرًا طويلًا، لكنه لا يقصر فيه، مثل السفر المحرم، أو المكروه على المذهب، لو سافر إنسان إلى بلد ليشرب المسكر والعياذ بالله أو ليستمتع بالبغايا.

هذا السفر محرم لا تستباح به الرخص، فيمسح ثلاثة أيام، ولّا يوم وليلة؟ أما ظاهر كلام المصنف فيمسح ثلاثة أيام؛ لأنه قال: (لمسافر)، لكن المذهب يقيدون المسافر هنا بالذي يحل له القصر، بمسافر يقصر (ثلاثةً بلياليها من حدث بعد لبس على طاهر) إلى آخره.

قوله: (من حدث)، (من) هذه للابتداء، يعني أن ابتداء المدة سواء كانت يومًا وليلة أم ثلاثة أيام، ابتداؤها من الحدث بعد اللبس، هذا هو المذهب، يجعلون الابتداء من الحدث؛ لأن الحدث هو سبب وجوب الوضوء، فعلق الحكم به، وإلا فإن المسح لا يتحقق إلا متى يتحقق المسح؟

طلبة: في أول مرة يمسح.

الشيخ: في أول مرة يمسح، لكنهم يقولون: لما كان الحدث سببًا للوضوء أنيط الحكم به، ونظير هذا قولهم في بيع الثمار: إنه إذا باع نخلًا تشقق طلعه فالثمر لمن؟

طالب: للبائع.

<<  <  ج: ص:  >  >>