للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم قال رحمه الله: (ثم يرفع رأسه إلى قرب جلوسه، ويعصر بطنه برفق، ويكثر صب الماء حينئذٍ) يعني: بعد أن نجرده ونحن قد سترنا عورته ( ... ) إلى قرب الجلوس يعني: رفعًا بيّنًا، ويعصر بطنه برفق؛ لأجل أن يخرج منه ما كان متهيئًا للخروج؛ لأن الميت يسترخي، تسترخي كل أعصابه، فإذا رفع رأسه إلى هذا النحو وعصر بطنه لكن برفق فإنه ربما يكون في بطنه شيء من القذر مُتهيئًا للخروج وبعصره يخرج، وربما لو تركنا هذا مع رجّ الميت عند حمله وتقليبه في غسله وتكفينه ربما يخرج هذا الشيء المتهيئ للخروج، فلهذا قال الفقهاء رحمهم الله: إنه ينبغي أن يرفع رأسه إلى قرب جلوسه ثم يعصر بطنه لكن وليكن برفق، كما قال المؤلف.

(ويكثر صب الماء حينئذ) متى؟ (حينئذ) أي حينئذ يعصر البطن؛ لأجل يندرج أو يدرج ما يخرج من بطنه حينئذ.

(ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها)، يعني أنه إذا فعل ما ذكر رفع رأسه وعصر بطنه، وخرج ما كان مستعدًّا للخروج، يلف على يده خرقة، من الذي يلف؟ الغاسل، وإذا كان هناك قفازان كما هو الآن متوفر ولله الحمد فإنه يلبس القفازين.

ثم ينجّيه، أي: ينجّي الميت، يعني يغسل فرجه مما خرج منه، ومما كان قد خرج قبل وفاته، ولكنه لم يستنج منه، فينجيه بها.

(ولا يحل مس عورة من له سبع سنين) يعني أنه يجب أن يضع هذه الخرقة إذا كان الميت له سبع سنين فأكثر، فأما إذا كان دون ذلك فله أن ينجيه بيده مباشرة؛ لأن ما دون سبع السنين على كلام الفقهاء ليس لعورته حكم، بل عورته مثل يده، ولهذا يجوز النظر إليها، ولا يحرم مسها، فإذا كان دون السبع فلا حرج أن ينجيه بيده مباشرة، أما إذا كان تم له السبع فإنه لا ينجيه إلا بخرقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>