للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وستره عن العيون) يعني: ينبغي أن يستره عن العيون، وهذا غير ستر العورة؛ لأن ستر العورة واجب، وهذا مستحب، يعني: ينبغي أن يغسله في مكان لا يراه الناس، إما في حجرة، وإما في خيمة إن كان في البر وما أشبه ذلك؛ وذلك لأن ستر الميت عن العيون أولى من كشفه، فإن الميت قد يكون على حال مكروهة فيكون ظهوره للناس نوعًا من الشماتة به، وأيضًا ربما يكون مفزعًا لمن يشاهده مروعًا له، لا سيما عند بعض الناس؛ فإن بعض الناس يرتاع جدًّا إذا شاهد الميت، فستره عن العيون أولى وأحفظ، ولهذا قال: (وستره عن العيون).

قوله: (ويكره لغير معين في غسله حضوره)، (حضوره) هذه نائب الفاعل، يعني: يكره أن يحضره شخص إلا من احتيج إليه لمعونته؛ وذلك لأنه ربما يكون في الميت شيء لا يحب أن يطلع عليه الناس، ولنفرض أن في الميت جروحًا لا يحب أن يطلع عليه الناس، أو نفرض أن فيه عيبًا من برص أو نحوه لا يحب أن يطلع عليه الناس فنقول لغير المعين في غسله: لا تحضر، ما دمت لا يحتاج إليك فلا تحضر.

وظاهر كلام المؤلف حتى وإن كان من أقاربه، مثل أن يكون أباه أو ابنه، أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يحضر؛ لأنه لا حاجة إليه.

الآن ما الذي عملنا إذا أخذنا في الغسل، ماذا نعمل أول ما نعمل؟

طالب: نستر عورته.

الشيخ: أن نستر عورته، ثم بعد ذلك نجرده من ثيابه، ثم نستره عن العيون.

رابعا: ألا يحضر أحد تغسيله إلا من احتيج إليه.

وقد سبق في الباب الذي قبل أنه من حين أن يموت يوضع على سرير تغسيله، فلا يقال: هل نغسله على الأرض أو نغسله على السرير؟ نقول: لأن هذا مفهوم مما سبق.

<<  <  ج: ص:  >  >>