للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (من حدث بعد لبس على طاهر) انتبه للشرط الأول، يعني شرط الجواز المسح على الخفين أن يكون في المدة المحددة، من شروط المسح على الخفين أن يكون في المدة المحددة، وهي يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام للمسافر، ثانيًا أن يكون على طاهر، والطاهر ضد النجس والمتنجس: النجس نجس العين، كما لو كانت الخفان من جلد حمار، فهو نجس العين أو متنجس؛ كما لو كانت من جلد بعير، لكنه أصابته نجاسة، إلا أن المتنجس إذا طهر يجوز المسح عليه، لكن ما دام على نجاسته ما يمكن؛ لأنه لا يمكن تصلى بشيء متنجس.

طيب فهل يدخل في ذلك الأشاعرة، وإذا قيل: أهل سنة ورافضة دخل فيهم الأشاعرة، فيريدون بأهل السنة إذا قرن بالرافضة ما عدا الرافضة من الفرق الإسلامية حتى الأشاعرة، ولكن الصحيح أن الأشاعرة من حيث مذهب السلف ليسوا من أهل السنة والجماعة؛ لأن طريقتهم مخالفة لطريقة السلف، وإن كان بعض العلماء قال: إن أهل السنة والجماعة ثلاث فرق: السلفية والأشعرية والماتُرِيدِيَّة، وقد ذهب إلى ذلك السفاريني في شرحه لنظمه، لكن هذا غير صحيح، وهو في الحقيقة متناقض مع قوله لما ذكر أن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة، قال:

وَلَيْسَ هَذَا النَّصُّ جَزْمًا يُعْتَبَرْ

فِي فِرْقَةٍ إِلَّا عَلَى أَهْلِ الْأَثَرْ

فهذا شبه تناقض بين المتن وبين الشرح، لكن الصواب أن أهل السنة والجماعة لا ينطبق إلا على السلفية الأثرية، وأما الأشعرية والماتريدية فليسوا من أهل السنة والجماعة على الإطلاق، وإن كان فيهم أشياء كثيرة يوافقون أهل السنة والجماعة فيها.

إذن ما حكم المسح لو فطر ويباح له القصر ولّا لا ما ذكرنا هذا؟ وقلنا: لو أن أحدًا سافر سفرًا محرمًا فإنه يمسح، كم؟

طالب: مسح مقيم.

<<  <  ج: ص:  >  >>