للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: مسح مقيم، يوم وليلة، العاصي بسفره يمسح يومًا وليلة فقط، مثل أن يذهب إنسان إلى الخارج لفعل الفاحشة والعياذ بالله، أو لشرب الخمر، هذا عاص بسفره، ما يترخص برخص السفر، هذا قول جمهور أهل العلم، ومذهب أبي حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية أنه يترخص برخص السفر، ولو كان السفر محرمًا، قالوا: لعموم الأدلة، وهو يكون آثمًا، ولكن رخص السفر ثابتة في حقه، ولكن هذا بخلاف العاصي في سفره، شوف اللغة العربية لها شأن عظيم: (بسفره) و (في سفره) بينهما فرق؟

طالب: إي فيه فرق.

الشيخ: ويش الفرق؟

طالب: الظاهر بسفره نوى منذ أراد السفر المعصية، لكن في سفره يعني أثناء طريقه ارتكب المعصية.

الشيخ: إي، يعني العاصي بسفره الذي قصد بسفره المعصية من الأصل، سافر ليعصي الله. وأما العاصي في سفره هو الذي فعل معصية وهو مسافر، مثلًا شارب الدخان إذا سافر هل هو عاص بسفره أو عاص في سفره؟

طلبة: عاص في سفره.

الشيخ: في سفره، كذا عاص في سفره، لكن لو سافر من بلده لأن بلده ما فيها دخان، راح سافر ليشتري دخانًا من بلد آخر؟

طالب: صار عاصيًا بسفره.

الشيخ: صار عاصيًا بسفره، هذا هو الفرق بينهما.

قال: (على طاهر) هذا الشرط الأول، يشترط في الملبوس أن يكون طاهرًا، والطاهر يطلق على طاهر العين، فيخرج به نجس العين، وقد يطلق الطاهر على مالم تصبه نجاسة، كما لو قلت: يجب أن تصلي في ثوب طاهر، أي لم تصبه نجاسة.

والمراد هنا الأول، يعني الطاهر الذي هو خلاف نجس العين، عرفتم؟ لأن من الخفاف ما هو نجس العين، كما لو كان خفًّا من جلد كلب، هذا نجس العين، ومنه ما هو طاهر العين متنجس، يعني: مصاب بنجاسة، كما لو كان الخف من جلد بعير مزكى ولكن أصابته نجاسة. الأول نجاسته نجاسة عين، والثاني نجاسته نجاسة حكمية، ما هي عينية.

<<  <  ج: ص:  >  >>