ويُضَفَّرُ شَعَرُها ثلاثةَ قرونٍ ويُسْدَلُ وَراءَها. وإن خَرَجَ منه شيءٌ بعدَ سبعٍ حُشِيَ بقُطْنٍ فإن لم يَسْتَمْسِكْ فبِطِينٍ حُرٍّ، ثم يَغْسِلُ المحلَّ ويُوَضَّأُ، وإن خَرَجَ بعدَ تَكفينِه لم يُعِد الغُسْلَ، ومُحْرِمٌ مَيِّتٌ كَحَيٍّ يُغَسَّلُ بماءٍ وسِدْرٍ ولا يُقَرَّبُ طِيبًا ولا يُلْبَسُ ذَكَرٌ مَخيطًا ولا يُغَطَّى رأسُه ولا وَجْهُ أُنْثَى، ولا يُغَسَّلُ شَهيدٌ ومَقتولٌ ظُلْمًا إلا أن يكونَ جُنُبًا ويُدْفَنُ في ثِيابِه بعدَ نَزْعِ السلاحِ والْجُلودِ عنه، وإن سُلِبَها كُفِّنَ بغَيْرِها ولا يُصَلَّى عليه، وإن سَقَطَ عن دَابَّتِه أو وُجِدَ مَيِّتًا ولا أَثَرَ به
أنقى له مما لو دلكه بيده، فيستحب ألا يمس سائره إلا بخرقة، مع أن الميت الآن بالنسبة للانكشاف كل بدنه مكشوف إلا العورة.
(يستحب ألا يمس سائره إلا بخرقة ثم يوضئه) وجوبًا أو ندبًا؟ ندبًا، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي يغسلن ابنته:«ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا»(١).
وليس على سبيل الوجوب، بدليل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل الرجل الذي وقصته ناقته في عرفة فمات، فقال:«اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ»(٢)، ولم يقل: وضئوه، فدل على أن الوضوء ليس على سبيل الوجوب، بل هو على سبيل الاستحباب.
(ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه) لا يدخل الماء في فيه بدلًا عن المضمضة، ولا في أنفه بدلًا عن الاستنشاق، لا يفعل هذا؛ لأن الحي إذا أدخل الماء في فمه تمضمض به ومجّه وخرج، والميت لو أننا صببنا الماء في فمه لانحدر إلى بطنه وربما يحرك ساكنًا، وكذلك نقول في مسألة الاستنشاق: الميت لا يستنشق الماء، ولا يستطيع أن يستنثره، وحينئذٍ نقول: لا تدخل الماء في فمه ولا أنفه.