للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولكن ماذا يصنع؟ يقول: (ويدخل إصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه، وفي منخريه فينظّفهما) وهذا يقوم مقام المضمضة والاستنشاق.

وقوله: (يدخل إصبعيه) يعني ملفوفًا عليهما خرقة، وهي الخرقة التي كان يمس بشرته بها فيدخل إصبعيه في فمه ويمسح أسنانه، ويكون ذلك برفق، وكذلك يدخلها في منخريه فينظّفهما ويكون هذا أيضًا برفق.

(ولا يدخلهما الماء) لماذا؟ لأنه لو أدخل فمه الماء نزل إلى بطنه، ولو أدخله في منخريه كذلك نزل إلى بطنه فيحرك ما كان ساكنًا. ويغني عن ذلك ما ذكره المؤلف أن يجعل خرقة مبلولة ينظّف بها أنفه وأسنانه وبقية فمه.

***

طالب: أحسن الله إليك، استدلالهم بالآية: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} [التوبة: ٢٨] هذه نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية، وإنما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ربط في المسجد أحد المشركين (٣) دل ذلك أن هذه ليس نجاسة الكافر؛ لأن النجاسة المعنوية ليست ( ... ) فكيف يستدل بهذه الآية؟

الشيخ: يقول: إن الاستدلال بأن الكافر لا يغسل بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ} فيه نظر؛ لأن النجاسة المذكورة في الآية نجاسة معنوية؟

فنقول: من لم يطهر باطنه من النجاسة المعنوية لا يصح أن يطهر ظاهره من النجاسة الحسية؛ ولهذا قال العلماء: من شرط صحة الغسل الإسلام.

طالب: شيخ أحسن الله إليك ( ... ).

الشيخ: لا، ما ( ... ) ليست نجسة لكنهم ليسوا أهلًا للتطهير.

طالب: شيخ ( ... ) وضعت الولد ( ... ) هل تغسله؟

الشيخ: إي، هذا سؤال جيد، يقول: لو أن الرجل توفي عن امرأة حامل، عن زوجته حاملًا، ثم وضعت الحمل قبل أن يغسل، فهل تغسله؟

الجواب: لا، لا تغسل، لماذا؟ لأنها بانت منه، انقضت عدتها قبل أن يدفن زوجها، فصارت أجنبية ( ... ).

***

<<  <  ج: ص:  >  >>