للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: توضئته ليست بواجب.

الشيخ: ليست بواجبة! أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي يغسلن ابنته: «ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا» (١).

الطالب: نعم قال ذلك، ما يحمل على الوجوب.

الشيخ: ما هو الذي يصرفه عن الوجوب؟

الطالب: النصوص العامة يعني في الأمر بالغسل.

الشيخ: مثل؟

الطالب: «اغْسِلُوهُ».

الشيخ: قول الرسول لـ ..

الطالب: ( ... ).

الشيخ: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ» (٢) ولم يذكر الوضوء، ثم إن البداءة باليمين «ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا» (١) ليست واجبة بالاتفاق، فكذلك مواضع الوضوء.

***

يقول المؤلف رحمه الله: (ثم ينوي غسله)، (ثم) للترتيب، والنية بمعنى القصد.

وظاهر كلام المؤلف أن النية تكون بعد عمل ما سبق من الاستنجاء والتوضئة، ولكن هذا فيه نظر، بل النية تتقدم الفعل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (٧)، ولعل هذه نية أخرى ينوي بها عموم الغسل؛ لأن ما سبق لا بد أن يكون بنية.

(ويسمي) يقول: باسم الله، وهذا أيضًا فيه نظر؛ لأن التسمية تكون بعد الاستنجاء قبل أن يوضئه، كما هو الحال في طهارة الحي.

(ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط) أفادنا المؤلف -رحمه الله- أنه لا بد أن يعد الغاسل سدرًا يدقه ويضعه في إناء فيه ماء، ثم يضربه بيديه حتى يكون له رغوة، هذه الرغوة يغسل بها رأسه ولحيته، وأما الثفل الباقي فإنه يغسل به سائر الجسد.

وإنما خُصّ الرأس واللحية بالرغوة؛ لأننا لو غسلناهما بالثفل لبقي الثفل متفرقًا في الشعور وصعب إخراجه منها، أما الرغوة فليس فيها ثفل.

وقوله: ويغسل رأسه ولحيته، إذا قال قائل: ما هو الدليل على استحباب السدر في تغسيل الميت؟

فالجواب أن الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ» (٢) مع أنه محرِم.

<<  <  ج: ص:  >  >>