للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ثم يغسل شقه الأيمن، ثم الأيسر) لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا» (١)، فيغسل الشق الأيمن، ثم الأيسر.

(ثم كلّه) يعني: بقية بدنه، (ثلاثًا) لقول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي يغسلن ابنته: «اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا».

(يُمر في كل مرة يده على بطنه) من أجل أن يخرج ما كان متهيئًا للخروج، وعلى هذا فإنه يعصر بطنه كم مرة؟ أربع مرات، المرة الأولى التي قبل الاستنجاء عندما يرفع رأسه إلى قرب الجلوس، وثلاث مرات عند غسله.

(فإن لم ينق بثلاث زيد حتى ينقى)، (إن لم ينق) الفاعل: الميت (بثلاث) فإنه يزيد حتى ينقى؛ لأن المقصود بذلك تطهيره، وعدم النقاء يكون في الغالب إذا كان الرجل صاحب حرفة بالطين والجبس، وما أشبه ذلك، أو كان مريضًا مرضًا طويلًا فإن الأوساخ تتراكم عليه، فإذا غسلوه ثلاث مرات ولم ينق فإنه يزاد حتى ينقى.

ودليل ذلك: قوله صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي يغسلن ابنته: «اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ سَبْعًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ»، وهذا يرجع إلى رأي الغاسل، ولكن ليس مجرد رأي، إنما هو الرأي الذي تقتضيه المصلحة.

قال المؤلف: (حتى ينقى، ولو جاوز السبع) لو جاوز أي: زاد عليها، أنا عندي: (ولو جاز السبع)، يمكن عندكم نسخة مثلي.

(ولو جاوز السبع) أي: ولو تعداها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أَوْ سَبْعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ»، ولأن المقصود من تغسيل الميت التطهير، وقد لا ينقى بسبع مرات، فيزاد حتى ينقى.

قال: (ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورًا)؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «اجْعَلْنَ فِي الْغَسْلَةِ الْأَخِيرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ» (٨)، والكافور: طِيب معروف أبيض يشبه الشب، فيدق ويجعل في الإناء الذي يغسل به آخر غسلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>