وهذه الطهارة تخالف طهارة الحي، فإن طهارة الحي .. أو ندعها لكم -إن شاء الله- تبحثونها، طهارة الميت تخالف طهارة الحي من عدة وجوه:
منها: أن طهارة الحي لا تزيد على ثلاث، وهذه تزيد إلى سبع أو أكثر.
ومنها: أن الأفضل في طهارة الميت التنشيف، وأما طهارة الحي فقيل: الأفضل عدم التنشيف، وقيل: إن التنشيف وعدمه سواء، وإنه مباح؛ إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل.
ثم قال: (ويضفر شعرها ثلاثة قرون، ويسدل وراءها)، يضفر شعرها، أي: شعر المرأة، يعني يجعل ضفائر ثلاثًا، ويسدل من ورائها. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء اللاتي يغسلن ابنته بذلك: أن يضفرن شعرها ثلاثة قرون، ويسدلنه من ورائها.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا يحلق حلقًا أو يقص، وقصه قد يكون أسهل.
طالب: ولا يسرح شعر ( ... ) في حديث ( ... ).
الشيخ: في أيش؟
الطالب: تسريح الرجل شعر المرأة.
الشيخ: الرسول عليه الصلاة والسلام ما أمر بأن يسرح شعر المرأة.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: وهي حية؟ ما نعرفه، الذي نعرف أن الرسول أمر بأن يضفر ثلاثة قرون ويسدل من ورائها.
الطالب: وإن صح الحديث.
الشيخ: إذا صح فهو يكون كالظفر، يكون خاصًّا بالمرأة.
طالب: ما الدليل على أن ( ... ).
الشيخ: ما هي كلها.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: الدليل أن هذا من باب النظافة، وقصد النظافة في تغسيل الميت ظاهر من قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ» (١)، وهذا لا شك أنه أنظف
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا أدري، لكن المعنى صحيح.
طالب: ( ... ).
الشيخ: وحلق العانة للحي جائز، يعني لو إنسانًا واحدًا ما يحسن حلق عانته وليس عنده زوجه فإنه يحلق عانته رجل.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: المهم ذكروا أن هذا لا بأس به، العلماء قالوا: له أن يحلق عانة من لا يحسن حلق عانته.
الطالب: ( ... ).