للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: أنا عندي أنه ما أحد يعجز عن حلق العانة، خصوصًا وقتنا -الحمد لله- الآن فيه وسائل تسهل للإنسان هذا الشيء يمكن فيما سبق أن الموسى يصعب على الإنسان يحلق عانته به لكن فيه المكائن معروفة الآن، فيه مكائن حلاقة سهلة.

طالب: ( ... ).

الشيخ: إي نعم، لا بأس، قوله: «لَا تُحَنِّطُوهُ» (٢) يدل على أن -كما سيأتي في التكفين- يدل على أنه يجعل حنوطًا في الكفن، ما هو في التغسيل.

طالب: بالنسبة ( ... ) الحامل ( ... ).

الشيخ: لا يعصر؛ لأن هذا خطر على الجنين، ربما ينزلق، فالأولى ألا يعصر.

طالب: الزوائد ( ... ) مع الميت ( ... ).

الشيخ: هذا مهم، سؤال مهم، يقول: الزوائد المركبة في الميت، مثل الأسنان والأنف، هل تدفن معه أو لا؟

نقول: أما ما لا قيمة له فلا بأس أن يدفن معه؛ كالأسنان من غير الذهب والفضة، والأنف من غير الذهب، وأما ما كان له قيمة فإنه يؤخذ، إلا إذا كان يخشى منه المثلة، كما لو كان السن لو أخذناه لصار فيه مثلة فإنه يبقى معه، ثم إن شاء الورثة بعد أن يفنى الميت أن يحفروا القبر ويأخذوا الذهب فلهم ذلك، وإن شاؤوا أن يبقى فلهم ذلك.

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، هذه تبقى معه.

طالب: أحسن الله إليك ( ... ).

الشيخ: لا، ما يجوز هذا، لا بد أن يكون مسلمًا ( ... ).

***

إلى يوم الدين. مبتدأ النقاش، ما حكم تغسيل الأب الكافر؟

طالب: لا يجوز.

الشيخ: لا يجوز، ما الدليل؟

الطالب: الدليل قوله عز وجل: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ} [التوبة: ٨٤].

الشيخ: نعم، وجه الدلالة؟

طالب: ( ... ) الميت، فمن باب أولى ما وراءها.

الشيخ: فما دونها مما يتعلق بإكرامه من باب أولى، أحسنت. لماذا يوارى؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: إي، لماذا يوارى؟ لماذا لا نرميه في الزبالة ونتركه؟ لأن المؤلف يقول: يجب أن يوارى، يعني: يدفن ويستر.

الطالب: ( ... ) لسببين، إذا مات.

الشيخ: لئلا يتأذى الناس برائحته، هذا واحد، وغير؟

<<  <  ج: ص:  >  >>