أما الدليل فلا نعلم لذلك دليلًا بينًا، وأما التعليل فظاهر؛ لأن المسح على الخفين رخصة، فلا تستباح بالمعصية؛ فالمسح على الخفين رخصة من الله وتسهيل، فكيف تستبيح هذه الرخصة بمعصية الله، ولأن القول بجواز المسح على ما كان محرمًا مقتضاه إقرار حال الإنسان على أيش؟ على لبس محرم، والمحرم يجب إنكاره، فصار التعليل إذن مركبًا من أمرين:
الأمر الأول: أن المسح على الخفين رخصة، فلا تستباح به المعصية.
والثاني: أن القول بجواز المسح على الخف المحرم مقتضاه إقرار اللابس على المعصية، وهذا لا يمكن، بل المعصية أو الشيء المحرم يجب إنكاره وإزالته فورًا، وربما نقول بالقياس على بطلان صلاة المسبل -إذا صح به الحديث- فإن المسبل إنما تبطل صلاته لأنه لبس ثوبًا محرمًا، فإذا كانت الصلاة فاسدة بلباس الثوب المحرم؛ فإن المسح أيضًا يكون باطلا فاسدًا بلباس الخف المحرم.
على كل حال يشترط في الخف أن يكون مباحًا، وقلنا: إن ضده المحرم، وهو نوعان: محرم لكسبه ومحرم لعينه.
طالب: ( ... ) طاهرًا من النجاسة ( ... ) بجامع أن الخف والنعل ( ... )؟
الشيخ: إي، هذا بالنسبة للصلاة، لكن قد نقول: امسح عليه، لكن لا تصلِّ فيها.
طالب: يعني الصلاة في الشراب أمر يأثم عليه ..
الشيخ: أيش؟
الطالب: هذه من جعل الصورة في الشراب أو مسبل يأثم على هذا الفعل، لكن الصلاة صحيحة ( ... )؟
الشيخ: على كل حال إذا صح الحديث وجب القول بموجبه، إذا صح حديث أنه لا يقبل صلاة مسبل، وأما الذي فيه صورة فلأنه محرم.
طالب: هو آثم يا شيخ.
الشيخ: كيف نقره على محرم؟
الطالب: آثم على الصورة، أما الصلاة يعني ..
الشيخ: لا أصلًا ما نصحح الوضوء، أصل الوضوء ما هو بصحيح؛ لأنه مسح على شيء محرم، أما الصلاة فستأتينا إن شاء الله تعالى؛ هل يشترط في الساتر أن يكون مباحًا، يأتينا إن شاء الله في شروط الصلاة.
طالب: ( ... ) مباحات؟
الشيخ: لا ما أبحناها، قلنا: الجمهور على عدم الإباحة.