الشيخ: إي، فهذا قد يقال: إن هذا ظاهر أنه مات من الغازات، لكن في عهد العلماء ما يعرفون الغازات ( ... ).
***
(والسقط إذا بلغ أربعة أشهر غسل وصلي عليه) السِّقط بكسر السين، ويجوز الفتح، ويجوز الضم؛ فتقول: السِّقط والسَّقط والسُّقط، ومعناه: الساقط، والمراد به: الحمل إذا سقط من بطن أمه.
فهل حكمه كحكم من مات بعد خروجه أم ماذا؟
قال:(إذا بلغ أربعة أشهر غُسِّل وصُلِّي عليه) يعني: إذا تم له أربعة أشهر، ليس المعنى إذا دخل الرابع، بل إذا أتمه.
(إذا بلغ أربعة أشهر غُسِّل وصُلِّي عليه) من ابتداء الحمل، والمراد بالأشهر هنا الأشهر الهلالية؛ لأن الأشهر الهلالية هي التي جعلها الله عز وجل مواقيت للناس؛ {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ}[البقرة: ١٨٩]، وهي التي وضعها الله تعالى للناس جميعًا منذ خلق السماوات والأرض، قال الله تعالى:{إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ}[التوبة: ٣٦]، وهي هذه الأشهر الهلالية المعروفة.
وأما الأشهر الاصطلاحية التي هي أشهر النصارى ومن تابعهم، فهذه لا أصل لها شرعًا ولا أصل لها قدرًا؛ أما الأصل القدري فلأن الله تعالى جعل هذه الأهلة هي المواقيت؛ {قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ}، وأما شرعًا فإنه لم يرتب عليها لا صيام، ولا حج، ولا أشهر حرم، كل الأحكام -أحكام الأشهر- منفية عن هذه الأشهر الاصطلاحية التي جاءت من النصارى.
إذن المعتبر بقوله:(أربعة أشهر) الأشهر الهلالية التي جعلها الله لعباده شرعًا وقدرًا.
يقول:(إذا بلغ أربعة أشهر غُسِّل وصُلِّي عليه)(غُسِّل) يعني: وكُفِّن، الكفن لا بد منه، (وصُلِّي عليه) يعني: ودُفِن، فالمؤلف طوى ذكر الكفن والدفن؛ لأنه معلوم.