يقول: (ثم يعقدها) يعقد اللفائف، والحكمة من عقدها لئلا تنتشر وتتفرق، (وتحل في القبر) استدل عندي بأثر عن ابن مسعود قال: إذا أدخلتم الميت القبر فحلوا العقد (١٤)، إي نعم، يعقدها، ثم تحل في القبر، حتى لو فرض أنه نُسي أن تحل، ثم ذكروا عن قرب، فإن الميت ينبش من أجل أن تحل هذه العقد.
عندي في الشرح يقول: وكره تخريق اللفائف؛ لأنه إفساد لها؛ يعني: يكره أنك تخرق اللفائف.
فإذا قال قائل: كيف أخرقها إذا خرقتها لم تستر؟
نقول: لا، تستره خرِّق -مثلًا- العليا، ثم خرق التي تحتها من جهة أخرى لا تقابل الخرق العليا، ثم الثالثة كذلك.
وإنما ذكر المؤلف هذا؛ لأن بعض أهل العلم قال: إذا خيف من النَّباش فإنها تخرق اللفائف. أيش النَّباش؟ فيه ناس سُرَّاق يأتون إلى المقابر ينبشونها ويأخذون الأكفان، فقال: إذا خفت من هؤلاء فخرق اللفائف؛ لتفسدها عليهم، كما خرق الخضر السفينة؛ لئلا يأخذها الملك الظالم، لكن الفقهاء المتأخرون يقولون: لا تخرقها.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: إي، «لَا تُحَنِّطُوهُ» (١١)؛ لأنه محرم؛ لأن الرسول يخاطبهم في المحرم الذي وقصته راحلته، فنهيه عن التحنيط يدل على أن هذا من عادتهم.
طالب: شيخ، لو وضع ( ... )؟
الشيخ: الظاهر أنه لا بأس، بس الفاظة يخشى منها أنها متينة.
الطالب: فيه نوع خفيف.
الشيخ: إذا كان فيه نوع خفيف طيب.
طالب: شيخ، الراجح أنه يقدم الكفن على الدَّين؟
الشيخ: إي نعم، الراجح أنه يقدم الكفن على الدَّين.
الطالب: من يقوم بسداد دينه إذا ( ... )؟
الشيخ: يقوم بسداد دينه رب العالمين، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، أجل نذهب بالميت كأنه فرخ لا ريش له إلى المقبرة.
الطالب: ( ... ) بيت المال؟
الشيخ: هذا فيه مِنَّة.
طالب: شيخ، إذا صلى على الميت من يقوم به؟
الشيخ: من تقوم به الكفاية.
الطالب: إذا ناس صلوا صلاة أخرى هل يكونون صلوا سنة أو واجبًا كفائيًّا؟