للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: الصلاة الثانية سنة، وصلاة الفريضة هي الأولى.

الطالب: طيب يا شيخ، بالنسبة للفرض الآن اللي قام بفرض الكفاية قام بالفرض عن الجميع ( ... ) إسقاط الواجب عن الجميع؟

الشيخ: أسقطوا الواجب عن أنفسهم فقط، لكنه سقط عن الجميع؛ لأن المقصود الفعل وقد حصل.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: إي نعم، معلوم؛ لأنه لا بد أن يوجد هذا الفعل من المسلمين، فإذا فعله واحد وحصل به الكفاية فقد أسقط الفرض عن نفسه، والآخرون بعد أن قام هذا بالكفاية لا يجب عليهم شيء.

طالب: شيخ، لماذا تحل العقد في القبر؟

الشيخ: تحل العقد في القبر، عرفتم الأثر عن ابن مسعود، هذه واحدة، الحكمة الثانية: الحكمة من ذلك هو أن الميت يتورم في القبر، فإذا كان مشدودًا بهذه العقد تمزق.

طالب: شيخ، ( ... ) في هامش الحاشية ( ... ) الإمام أحمد وقال هو وغيره: إنهم يتزاورون فيها.

الشيخ: الله أعلم، هذا ما نعلم.

طالب: بالنسبة -يا شيخ- لو توفي وليس عنده مال ولكن زوجته عندها مال هل تلزمها؟

الشيخ: لا تلزمها، إلا على رأي ابن حزم يقول: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: ٢٣٣] والزوجة وارثة، فيلزمها إذا كان زوجها فقيرًا أن تنفق عليه، حتى في الحياة يقول: إذا كان الزوج فقيرًا وجب على الزوجة أن تنفق عليه.

طالب: شيخ ( ... )؟

الشيخ: هو لا يضر، إذا كان عن قرب ما يضر، لم يحصل شيء، نعم لو مضى وقت وخيف أن يكون الميت قد تغير فهنا لا ينبش من أجلها.

طالب: أحسن الله إليك، ذكر أهل العلم ( ... ) أن تغسيل الميت ( ... ) سنة، ما دليل هؤلاء؟

الشيخ: ليس عندهم دليل، لا أعلم لهم دليلًا، يقول بعض العلماء: إنه سنة؛ غسل الميت وتكفينه، أقول: لا أعلم لهم دليلًا.

طالب: جزاك الله خيرًا، بالنسبة ( ... ) ما هو دليلهم على أن ( ... ) فعل الصحابة فقط؟

الشيخ: فعل الصحابة رضي الله عنهم، نعم.

الطالب: ( ... )؟

<<  <  ج: ص:  >  >>