للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لا، من جملة الصحابة أبو بكر وعمر، وقد أمرنا باتباع سنتهم، ثم إن بعض العلماء علل بعلة جيدة قال: لم يكن الله يختار لنبيه إلا أفضل الأكفان على أيدي الصحابة رضي الله عنهم.

الطالب: أربع أو خمس؟

الشيخ: لا، هذا إسراف ينهى عنه.

طالب: شيخ، أحسن الله إليك، قلت في الدرس الماضي: إن السقط يسمى، وإن الناس يوم يبعثون بأسماء ..

الشيخ: يدعون بأسمائهم وأسماء آبائهم.

الطالب: ( ... )؟

الشيخ: هذا ثبت في صحيح البخاري: أن الناس يدعون بأسمائهم وأسماء آبائهم (١٥).

طالب: إذا دفن الميت وفيه أشياء ثمينة، السِّنة ذهب وغيره هل يجوز ( ... )؟

الشيخ: إحنا ما ذكرنا هذا يا جماعة؟

طلبة: ذكرناها.

الشيخ: ذكرناها ولكن ( ... ).

الطالب: لا، ولكن شيء غامض؛ يعني: إذا شوف؟

الشيخ: نحن قلنا: إذا مات وفيه سن ذهب؛ فإن تيسر أخذه أخذ، وإن لم يمكن إلا بالتشويه فإنه يبقى، فإذا ظن أنه قد بلي نبش وأخذ، إلا إذا تنازل الورثة عنه فإنه يبقى.

الطالب: يعني يؤخذ بعد الدفن؟

الشيخ: إي، يؤخذ بعد الدفن، لكن ما هو بعد الدفن مباشرة؛ يعني: بعد الدفن مباشرة إذا أخذناه سيتشوه، لكن بعد أن نعلم أن الميت هذا قد يبس وصار لو أخذناه ما يتأذى.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: إي نعم، هذا إشكال جيد، يقول: لو وجدنا بعض ميت فهل نغسله ونكفنه أم ماذا؟

نقول: إن كان الموجود جملة الميت؛ يعني: وجدنا رجلًا بلا أعضاء فإننا نغسله ونكفنه ونصلي عليه، وإن كان الموجود عضو من الأعضاء؛ فإن كان قد صُلِّي على جملة الميت فهذا لا يصلى عليه، وإن كان لم يصلَّ عليه فإننا نصلي على هذا الجزء الموجود.

طالب: شيخ، بالنسبة لعدد العقد؟

الشيخ: ما يحتاج إليه، أما بعض العامة يقولون: سبع عقد، فلا أعلم لها أصلًا، لكن ما يحتاج إليه، ومعلوم أننا نحتاج إلى عقدتين؛ واحدة عند الذي يرد عند الرأس، والثاني عند الذي يرد عند الرجل، ثم إن كانت اللفائف ما هي عريضة نحتاج أيضًا إلى اثنتين أو ثلاث في الوسط.

<<  <  ج: ص:  >  >>