للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: شيخ، أحسن الله إليك، بالنسبة إلى غسل الرَّجُل الميت وكان معه معاون، هل لهما أن يتحدثا بما رآه من الميت؟

الشيخ: ويش قلنا يا جماعة؟ هل للغاسل ومن معه أن يتحدثا بما رأى من الميت؟

الطالب: ( ... ) أن يتحدثا ( ... ) فقط.

الشيخ: إذن لا ينبغي؛ لأنه قد يتحدثا بذلك على وجه الشماتة.

الطالب: أو للعظة يا شيخ.

الشيخ: أما إذا كان للعظة أو للدعاء له فلا بأس.

طالب: شيخ، ( ... ) أيهما أفضل ( ... )؟

الشيخ: لا، إذا كان غير البياض يعتبر جمالًا؛ فإنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يلبس العمامة السوداء (١٦) والحلة الحمراء (١٧)، وإذا كان على حد سواء فالبياض أفضل ( ... ).

***

قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وإن كُفِّن في قميص ومئزرٍ ولفافة جاز) بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله المشروع في تكفين الرجل أنه يكفن في ثلاث لفائف بيض، كما كُفِّن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا وجه الدلالة في ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم اختاروا هذا، وقد اختار الله لنبيه ما اختاره أصحابه، والله عز وجل هداهم لما فيه الخير لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

لكن مع هذا (إن كُفِّن في قميص ومئزر ولفافة جاز) القميص هو: هذا الذي نلبسه؛ يعني الدرع ذا أكمام. هذا القميص، والمئزر: ما يؤتزر به، ويكون في أسفل البدن، واللفافة عامة؛ يعني: إذا كُفِّن بهذا فلا بأس، ولكن غالب ما يكفن به الناس اليوم هو اللفائف الثلاث؛ لأن القميص يحتاج إلى خياطة وإلى مدة، أو إلى تجهيز أقمصة تكون مهيئة عند الذين يغسلون الموتى ويكفِّنونهم.

ثم قال المؤلف: (وتكفن المرأة في خمسة أثواب) المرأة تكفن في خمسة أثواب، فبينها: (إزار، وخمار، وقميص، ولفافتين).

قوله: (في خمسة أثواب؛ إزار) هذه يسمونها من حيث الإعراب بدل بعضٍ من كل؛ لأن (خمسة أثواب) هذه عامة، ثم فصَّلها، الإِزار معروف، والخمار: ما يغطى به الرأس، والقميص: هو الدرع ذو الأكمام، واللفافتين: يعمان جميع الجسد.

<<  <  ج: ص:  >  >>