الشيخ: إي نعم، بس ما هو أبيض مثل الزجاج، لكن أنا عدلت للزجاج، وإن كان الفقهاء مثَّلوا به؛ لأن الآن عندنا البلاستيك هذا يُغنِي عنه، ويمكن المشي فيه الزجاج؟ قد لا يمكن المشي فيه، على كل حال هذا لا يجوز المسح عليه؛ لأنه يصف البشرة، ويشترط الستر.
ثانيًا: أن يكون ساترًا للمفروض، بحيث لا يكون خفيفًا؛ وهو الرهيف، فإن كان خفيفًا تُرى من ورائه البشرة لم يصح المسح عليه؛ لأنه ليس ساترًا للمفروض.
الثالث: ألَّا يكون فيه خروق؛ لأنه إذا كان فيه خرق بان من ورائه المفروض، فلا يصح المسح عليه حتى قال بعض أهل العلم -وهو المشهور من المذهب-: لو كان هذا الخرق بمقدار رأس المخراز، فإنه لا يصح المسح عليه.
وهذه المسألة لا بد أن نشوف ما هو الدليل؟ يقولون: الدليل: أما ما كان خفيفًا أو ما كان فيه خروق، فلأن ما تبين فرضه الغسل، والغسل لا يجامع المسح؛ إذ لا يجتمع في عضو واحد غسل ومسْح.
وأما ما يصف البشرة لصفائه، فقالوا: لأنه يشترط الستر، وهذا غير ساتر؛ بدليل أن الإنسان لو صلَّى في ثوب يصف البشرة لصفائه فصلاته غير صحيحة؛ لأنه ما ستر؛ هذا هو التعليل.
وذهب الشافعية إلى أن الذي لا يستر لصفائه يجوز المسح عليه؛ لأن محل الفرض مستور ما يمكن يصل إليه الماء، وكونه يُرى من ورائه البشرة ما هذا عورة يجب سترها حتى نقول: إن الذي يصف البشرة لا يصح المسح عليه.
وليس في السنة، ولا حرف واحد يدل على اشتراط ستر الرجل بالخف أبدًا، فما دام ليس في السنة، وليست الرجل عورة حتى يجب سترها، فإن ما لا يستر لصفائه لا يمنع المسح عليه أو لا يمتنع المسح عليه، وهذا لا شك تعليل جيد من الشافعية.