للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال بعض أهل العلم: إن هذا ليس بشرط، أصل هذا الشرط ساقط، فلا يشترط أن يكون ساترًا للمفروض، واستدلوا لذلك بأن النصوص الواردة في جواز المسح على الخفين مُطلقة، وما ورد مطلقًا فإنه يجب أن يبقى على إطلاقه، وأي أحد من الناس يضيف إليه شرطًا آخر فعليه الدليل، وإلا فيجب أن نُطلق ما أطلقه الله ورسوله، ونُقيد ما قيده الله ورسوله.

ولأن كثيرًا من الصحابة كانوا فقراء، وغالب الفقراء لا تخلو خفافهم من خروق، وإذا كان هذا غالبًا في قوم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، أو كان كثيرًا وإن لم يكن غالبًا، ولم يُنبِّه عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، دل ذلك على أنه ليس بشرط، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية؛ أنه لا يشرط أن يكون ساترًا للمفروض.

أولًا: لأنه لا دليل على ذلك، والنصوص مطلقة؛ فيجب إطلاق ما أطلقه الله ورسوله.

ثانيًا: أن كثيرًا من الصحابة فقراء، وغالب الفقراء تكون خفافهم فيها خروق، ما تخلو من خروق غالبًا، وإذا كان هذا موجودًا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يُنبِّه عليه؛ دل على أنه ليس بشرط، يبقى علينا الآن الرد على تعليلهم، نقول:

قولكم: إن ما ظهر فرضه الغَسْل فلا يجامع المسْح، هذا مبني على قولكم بأنه لا بد من ستر المفروض، فأنتم استدللتم بالدعوى على المدَّعَى؛ يعني أتيتم بالدليل الذي هو مبني على أيش؟ على اختياركم، كيف تستدلون على المسألة بحكم أنتم بنيتموه على هذا الأمر، فمن يقول: إن ما ظهر فرضه الغسل؟

وهذا الخف جاء على وفق ما أطلقته السُّنة، فإذا جاء على وفق ما أطلقته السنة، فمن يقول: إن ما خرج من القدم ولو بقدر الخرز يكون فرضه الغسل، بل نقول: إن هذا يتبع الخُفّ، ويُمسح عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>