للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمَّا كيف يصلى عليه فاستمع يقول: (السنة أن يقوم الإمام عند صدره، وعند وسطها) هذه السنة، والسنة هنا ليست ضد الواجب، ولكن المراد بها الطريقة؛ يعني: الطريقة التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته؛ أن يقوم الإمام عند صدره، صدر من؟ صدر الرجل، بدليل قوله: (وعند وسطها) فيقف الإمام عند صدر الرجل، ويقف عند وسط المرأة، هكذا قال المؤلف رحمه الله، ولكن الصحيح أنه يقف عند رأس الرجل، لا عند صدره؛ لأن السنة ثبتت بذلك.

(وعند وسطها) أي: وسط المرأة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام على امرأة ماتت في نفاسها عند وسطها (٢٣).

والحكمة في ذلك لأن وسطها محل العجيزة والفرج، فكان الإمام عندهما ليحول بين المأمومين وبين النظر إليه، هذه من الحكمة، والله أعلم هل هناك حكم أخرى أم لا، المهم أن هذا هو السنة عند؟

طالب: من السنة ذكرت أن الحكمة ..

الشيخ: ما هو الحكمة عند، الحكم أين يقف الإمام من الرجل؟

الطالب: عند رأس الرجل.

الشيخ: وعلى رأي المؤلف؟

الطالب: قال: عند صدره.

الشيخ: عند صدره، ولكن الصحيح عند الرأس.

وقوله: (أن يقوم الإمام عند صدره) يُفْهَم منه أن هذه الصلاة كغيرها من الصلوات؛ يكون الإمام هو المتقدم والمأمومون خلفه، وقد جرت عادة كثير من الناس اليوم أن يقوم مع الإمام الذين قربوا الجنازة إلى الإمام، يقومون على يمينه غالبًا دون يساره، وأحيانًا عن يمينه وعن يساره، وكل هذا خلاف السنة.

السنة أن يتقدم الإمام، وأما الذين قدموا الجنازة إلى الإمام؛ فإن كان لهم محل في الصف الأول صفوا في الصف الأول، وإن لم يكن لهم محل صفوا بين الإمام وبين الصف الأول؛ من أجل أن يتميز الإمام بمكانه، ويكون أمام المأمومين، ثم إن قدر أن المكان ضيق لم يتسع لوقوف الإمام وصف خلفه فإنهم يكونون عن يمينه وعن شماله، وليس كلهم عن اليمين؛ لأن صف المأمومين كلهم عن يمين الإمام خلاف السنة أيضًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>