للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ودليل ذلك أنه لما كان الناس إذا كانوا ثلاثة وقاموا جماعة فإن الإمام يكون بين الاثنين، دلَّ ذلك على أنه متى كانت الصفوف مع الإمام فإنهم يكونون على يمينه وعلى يساره، خلافًا لما اعتاده كثير من الناس اليوم؛ يصف المأمومون كلهم عن يمين الإمام ولا يبقى عن يساره أحد، هذا خلاف السنة لا شك.

فإذا قال قائل: السنة إذا كانوا ثلاثة أن يتقدم الإمام؟

قلنا: نعم، هذا هو الذي آل إليه الحكم أخيرًا، والحكم الأول نسخ، لكن الذي نسخ من الحكم الأول هو كون الإمام بين الثلاثة، أما إذا كانوا لا بد أن يصفوا معه فإن السنة باقية؛ أن يكونوا على يمينه وعلى شماله.

وقول المؤلف رحمه الله: (ويكبر أربعًا) التكبيرات هنا يقول الفقهاء: كلها أركان؛ لأنها بمنزلة الركعات؛ كل تكبيرة عن ركعة، فيقولون: إن التكبيرات هنا كلها أركان.

بقية التكبيرات في الصلوات الأخرى؛ منها ما هو ركن، ومنها ما هو واجب، ومنها ما هو سنة؛ الركن في غير صلاة الجنازة تكبيرة الإحرام، والسنة تكبيرة المسبوق إذا جاء والإمام راكع، فإنه يكبِّر تكبيرة الإحرام قائمًا، ثم يركع، والأفضل أن يكبر للركوع وإن لم يكبر فلا حرج، والواجب ما عدا ذلك، هذا هو الراجح.

وذهب بعض العلماء إلى أن التكبيرات سوى تكبيرة الإحرام كلها سنة، وأن الرجل لو تعمد تركها لم تبطل صلاته، لكن ما ذكرناه هو ما مشى عليه أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله.

(يكبر أربعًا؛ يقرأ في الأولى بعد التعوذ الفاتحة) يعني: في التكبيرة الأولى يقرأ بعد التعوذ؛ أي: بعد قول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الفاتحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>