للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: الصلوات الخمس.

الشيخ: من يقول؟ أليس الله سمَّى هذه صلاة {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ} [التوبة: ٨٤].

الطالب: لو انتهى المأموم من قراءة الفاتحة والإمام لم يكبر؟

الشيخ: إي نعم، إذا انتهى المأموم من قراءة الفاتحة قبل أن يكبر الإمام فليقرأ بسورة أخرى، بل إنه ورد في بعض الأحاديث أن الرسول قرأ معها سورة أخرى (٤).

طالب: إذا سلَّم الإمام نصف تسليمة هل للمأمومين أن يسلموا مثل تسليمه؟

الشيخ: إي نعم؛ لأنه لا يتحقق به المخالفة، لكن لو سلَّم تسليمتين فليسلموا تسليمتين.

الطالب: قول عوف بن مالك لما سمع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على الميت قال: حتى تمنيت ..

الشيخ: أن أكون أنا هو (٥). إي نعم.

الطالب: ( ... )

الشيخ: لا، تمنى ذلك من أجل الدعاء، ما هو للموت؛ أن يكون هو ذلك الميت لأجل يحصل له دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: لا، ما هو معناه هذا يُحْرَم، ما قصد هذا، ما قصد أن هذا الرجل يُحْرَم من دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه كثيرًا ما تقع ما يريدون الناس يحسدونه؛ لأن النعمة قد حصلت الآن وانتهت، لكن يتمنى

مثلها.

طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، ( ... ) أخلصوا للميت في الدعاء ( ... ) اللهم اغفر ( ... ).

الشيخ: إي نعم، لا ينافي، أخلصوا له الدعاء؛ يعني: إذا دعوتم للميت فأخلصوا له.

الطالب: ( ... )؟

الشيخ: هو سيدعو الدعاء العام، ثم يقول: اللهم اغفر له وارحمه؛ للميت.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: يعني: اللهم اغفر لي وللميت مثلًا؟

لا، ما أرى في هذا بأسًا، لكن المحافظة على الوارد أحسن.

طالب: ( ... ) نقدم الصلاة على النبي ( ... ) أو الدعاء على الصلاة؟

الشيخ: لا بد من الترتيب.

الطالب: إذا كان فعل وعلم بعد الصلاة؟

الشيخ: ما يضر إن شاء الله.

الطالب: إذا سلَّم من تكبيرتين.

الشيخ: لا، إذا سلَّم من تكبيرتين يُكَمِّل مع القرب، أو يُعِيد مع البعد.

<<  <  ج: ص:  >  >>