للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصار قوله: (يثبت بنفسه)؛ يعني بحيث لا يكون واسعًا لو أنه مشى فيه لانطلق من قدمه، فإن كان واسعًا بحيث ينطلق من قدمه إذا مشى فيه؛ فإنه لا يصح المسح عليه.

هل نقول مثله إذا كان يثبت بنفسه لا بِشَدِّه؟ لازم ننتبه لهذا، يقول: إن الذي يصح أن يمسح إذا شد هو أن يكون ساترًا للمفروض، لو كان غير ساتر للمفروض، لكن إذا ( ... ) بعضه على بعض ستر، يقول: إنه لا بأس به.

أما هذا إذا كان لا يثبت إلا بالشدّ يقولون: إنه لا يصح المسح عليه، لكن إذا كان يثبت بالنعلين فإنه يمسح عليه إلى خلعهما فقط، إذا خلعهما ما يمسح، إذن يثبت بنفسه نُعيد الشرط مرة ثانية، يثبت بنفسه أو بنعلين إلى خلعهما، فإن كان يثبت بشدِّه فهو على المذهب لا يجوز؛ يعني: لو فرض واحد رجله صغيرة، ولبس خفًّا واسعًا، لكنه ربطه برجله بحيث يمشي ولا يسقط، يقولون: إنه لا يصح المسح عليه.

ولكن الصحيح أنه يصح المسح عليه، ودليلنا في ذلك هو أن النصوص الواردة في المسح على الخُفَّين مُطلقة، فما دام يمكن أن ينتفع بهذا، ويمشي به، فما المانع؟

قد يكون الإنسان ما عنده إلا هذا الخف الواسع، أنتم لا تقيسوا الأمور بحالتنا اليوم، الحمد لله اليوم كل يستطيع الإنسان يجيب ما يريد، لكن لو فُرض هذا الرجل قدمه صغيرة، وليس عنده إلا خف ولده كبير القدمين، أبوه كبير القدمين، وله خُفّ واسع وهو صغير القدمين، ولا عنده إلا هذا الخفاف، وقال: أنا إذا لبسته وشددته مشيت، وإن لبستها ولم أشدّها سقطت من قدمي، وجاء يستفتي ماذا نقول له؟

طالب: على المذهب لا يجوز.

الشيخ: نقول: على المذهب لا يجوز، وعلى القول الراجح: يجوز، ووجه رجحانه أنه لا دليل على هذا الشرط.

فإذا قال قائل: ما هو الدليل؟ نقول: الدليل عدم الدليل.

طالب: لو كان يا شيخ من غير شد ووضع فيه خرقًا، على المذهب؟

الشيخ: إي نعم، ما يصح.

الطالب: كذلك؟

الشيخ: إي نعم؛ لأنهم يرون لا بد بنفسه أو بنعلين.

<<  <  ج: ص:  >  >>