الطالب: لو شدّه هو ( ... ) واسع ( ... ).
الشيخ: يصح لو فرض أنها مطاطة؛ يعني يقصه؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: ولين بعضها على بعض فهو يصح، لكن إذا كان بشدِّه ما يصلح.
طالب: إذا لبس رجل الخف وشده، فجاء يستفتي ماذا نقول؟ على المذهب لا يجوز، والصحيح يجوز ..
الشيخ: لا العامي.
الطالب: كثير يا شيخ تقول هذا حتى ندرس؛ يعني إذا جاءت مسألة، تقول: على المذهب كذا، والصحيح كذا لماذا؟ لا نذكر الصحيح فقط في الفتوى؟
الشيخ: لا، في الفتوى ما نقول: إلا الصحيح.
الطالب: لا، أحيانًا أنت وكثير من المرات ..
الشيخ: هنا يعني؟
الطالب: هنا أو غيره، أنا ملاحظ هذا.
الشيخ: هنا، اللي عندي الآن طلبة.
الطالب: لا، حتى في الحرم مثلًا إذا سألت عن بعض الأسئلة ..
الشيخ: لا، ما نقول؛ لأن الحرم غالب اللي حولي طلبة علم، لكن لو يجيني عامّي في السوق يسألني، أقول: هذه المسألة مثلًا فيها خمسة أقول لأهل العلم، هذه مشكلة.
الطالب: طيب حتى عند الطلبة ما تقول خمسة أقوال، غالبًا تقول: المذهب كذا، والصحيح كذا.
الشيخ: إذا كان فيها أقول يعني متقاربة في الرجحان نذكرها، لكن قد يكون ما عدا القولين قد يكون ضعيفًا، فلا أقول: ما حاجة أن أقوله وأروح أجيب دليلًا وأرد عليه.
نقول: (يثبت بنفسه) هذا الصحيح أنه ليس بشرط، فإذا ثبت ولو بشدِّه أو بملئه؛ جاز المسْح عليه.
قال: (مِنْ خُفٍّ) (مِن) حرف جرّ، ومعناها التبيين، وعلى هذا فهي بيان لقوله: (على طاهِر مِن خُفّ)، فالجار والمجرور هنا بيان لطاهر.
و(من) البيانية إذا جاءت فإن الجار والمجرور يكون في موضع نصب على الحال؛ يعني حال كونه من خُفٍّ.
(وجورب) الخف واضح، هو ما يكون من الجلد، وأما الجورب فهو ما يكون من غير الجلد من الخِرَق وشبهها، فيجوز المسْح على هذا وعلى هذا، وذلك إما بالقياس، وإما بالعموم اللفظي كما في حديث: أن يَمْسحوا على التَّسَاخِين (١)؛ فإن التساخين يعم كل ما يُسخَّن الرِّجل.