وإما بالقياس على الخُفّ؛ إذ لا فرق بينهما في حاجة الرِّجل إليهما، والعِلّة فيهما واحدة.
فإذا قال قائل: ما الدليل على جواز المسح على الجوارب؟
نقول: الدليل من السُّنة؛ إما بالقياس، فيكون هذا من باب الشمول المعنوي، وإما بالعموم اللفظي كما في حديث: أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى التَّسَاخِينِ.
وأما (الموق) فإنه خُفّ قصير يُمسح عليه أيضًا، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديث أنه مسح على الْمُوقَيْن (٢).
قال: (وجورب صفيق)، لماذا اشترط المؤلف أن يكون صفيقًا؟ لأنه يُشترط أن يكون ساترًا للمفروض وغير الصفيق لا يستر.
وقوله: (صفيق) هي صفة لجورب، وليست صفة لِخُفّ، لماذا؟ لأن الخُفّ لا يكون إلا صفِيقًا؛ لأنه من الجلود، الجورب هو الذي يكون صفيقًا وقد لا يكون.
قوله: (ونحوهما) نحو بمعنى (مِثْل)؛ يعني من كُلِّ ما يُلبس على الرجل سواء سُمِّي خُفًّا، أو جوربًا، أو موقًا، أو جرموقًا، أو غير ذلك، فإنه يجوز المسح عليه؛ لأن العلة واحدة.
طالب: شيخ ( ... )، الأئمة الثلاثة يمنعون المسح على الجوارب، هل هذا صحيح؟
الشيخ: ما أدري والله مذهبهم، لكنه صحيح من حيث الحكم، صحيح أنه لا فرق.
طالب: الجورب يصير تحت الكعبين، يجوز المسح عليه؟
الشيخ: الجورب إذا كان تحت الكعبين فهو ينبني على الخلاف، المذهب لا يجوز؛ لأنه لا بد أن يكون ساترًا للمفروض، والقول الثاني: يجوز ما دام باقيًا على اسمه والرِّجل تنتفع به يجوز المسح عليه.
طالب: ما يصلح شرطًا خامسًا؟
الشيخ: وهو؟
طالب: ألا يكون ( ... ).
الشيخ: هو إذا كان الخرق أوسع من الساتر، الظاهر أنه يخرج عن كونه خُفًّا، ما يُسمى خُفًّا؛ يعني مثلًا لو كان الشراب هذا مشقوق مرة نصفه هذا معناه أنه ..
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، إذا كان متفرقة لا بأس بها.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم؛ لأنه يصدق عليه أنه خُفّ.
***