للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عندنا هنا في نجد لا يستعملون هذا؛ أي: لا يخصصون مُصَلًّى للجنائز، بل الجنائز يؤتى بها إلى المساجد، وإذا كان لا بأس به، فإننا لا ننهى عنه، ولا نقول: إن هذا شيء يُخْشَى من الميت على المسجد، إلا إذا كان هناك قضية خاصة؛ بأن يكون الميت مات بحادث والدم لا زال ينزف منه، فهذا نمنع أن يُصَلَّى عليه في المسجد، لماذا؟ لأنه يلوثه بالنجاسة.

يقول: الدليل على جواز الصلاة في المسجد؛ لقول عائشة رضي الله عنها: صلى النبي صلى الله عليه وسلم على سهيل -أو سهل- بن بيضاء في المسجد، أخرجه مسلم (١٦)، وهذا دليل على الجواز، وإن كان الرسول عليه الصلاة والسلام له مُصَلًّى للجنائز، ولكنه يصلي أحيانًا على الجنائز في المسجد.

ثم قال المؤلف رحمه الله: (فصل: في حمل الميت ودفنه) المؤلف رحمه الله مشى على الترتيب، التغسيل، ثم التكفين، ثم الصلاة، ثم الحمل والدفن.

قال: (يُسَن التربيع في حمله) التربيع في حمل الميت سنة؛ لأن الإنسان إذا ربع حمل الميت من جميع الجهات.

وصفة التربيع أن يأخذ بجميع أعمدة النعش، بجميع الأعمدة؛ ولهذا سميناه تربيعًا؛ لأن أعمدة النعش أربعة.

ولكن بأيها يبدأ؟ قالوا: يبدأ بالجهة الأمامية، فيبدأ بالعمود الذي على يمين الميت، والميت مستلق على السرير يأخذ بالعمود الذي على يمين الميت، ثم يرجع للعمود الذي وراءه، ثم يتقدم مرة ثانية للعمود الذي عن يسار الميت، ثم يرجع إلى الخلف، وبعد ذلك يحمل بما شاء، هذا ما اختاره أصحابنا رحمهم الله؛ لأنه يُرْوَى عن ابن مسعود رضي الله عنه أن هذا من السنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>