للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: هذا قوله: «لَوْلَا خَوْفِي مِنْ أَنْ تَغْضَبَ صَفِيَّةُ لَتَرَكْتُهُ تَأْكُلُهُ السِّبَاعَ»، هذا إن صح فالمراد بذلك التنديد بالمشركين، وأنهم فعلوا بالمسلمين ما فعلوا؛ لأن حمزة رضي الله عنه مثَّل به المشركون حتى أخرجوا كبده رضي الله عنه، فهذا هو المقصود، لا أنه يَهتك حرمته، على أنا نطالبَك -إن شاء الله- بتصحيح النقل.

طالب: هذا الحديث يا شيخ صحيح.

الشيخ: أيه؟

الطالب: هذا؛ «لَوْلَا أَنْ تَأْكُلَهُ السِّبَاعُ».

الشيخ: نطالب الأخ مازن بتصحيحه.

طالب: نقول: المرور بين المقابر بدعة، أي بين القبور؟

الشيخ: إي نعم، هذا ما ذكره المؤلف، يمكن يذكره في زيارة القبور.

طالب: يا شيخ، الجلوس الآن والقيام للجنازة للوجوب ولا .. ؟

الشيخ: ما ذكره المؤلف.

الطالب: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اجْلِسُوا» (٣٧) يخالف ما عليه الإمام أحمد؟

الشيخ: أقول: المسألة فيها خلاف، والصحيح أنه يسن القيام لها، هذا هو الصحيح.

الطالب: مطلقًا؟

الشيخ: مطلقًا، إذا مرَّت به وهو جالس فإنه يقوم.

الطالب: وإذا كان موضوعًا داخل المقبرة؟

الشيخ: كيف موضوعًا بالمقبرة؟ !

الطالب: المقبور موضوع للاستعداد لدفنها.

الشيخ: كيف يقوم؟ هي إذا مرت بإنسان وهو جالس يقوم.

الطالب: لا، لو وضعت بجوار القبر استعدادًا لدفنها، الناس الآن يقومون ولَّا لا؟

الشيخ: لا، يجلسون، السنة الجلوس.

الطالب: لكن فعل مثلًا أبو هريرة مع مروان لما قال: اجلسوا لما أقامهم، لما جاء أبو سعيد، أبو هريرة (٣٨) ..

الشيخ: هذه قضايا أعيان، وإلا فالمعروف أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجلس، خصوصًا إذا كان يحتاج إلى تأخر، كما في عهد عبد الرحمن بن سمرة، أنه لما انتهوا إلى القبر ولما يلحد جلسوا وجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معه مِخْصَرَة ينكت بها الأرض (٣٩).

الطالب: اللحد لغيرنا؛ يعني: لليهود والنصارى؟

الشيخ: الشق.

الطالب: الشق لغيرنا، لليهود والنصارى؟

<<  <  ج: ص:  >  >>