للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: يعني معناه أن اللحد يكون في قبلة القبر، هذا اللي تريد؟ طيب.

على أي الجنبين؟

طالب: على الجنب الأيمن.

الشيخ: على الجنب الأيمن. هل هناك دليل على هذا؟

طالب: لأن النبي صلى الله عليه وسلم سن النوم على الجنب الأيمن (٤٢).

الشيخ: فيكون هذا قياسًا على النائم، طيب.

أين يتجه؟

طالب: إلى القبلة.

الشيخ: يتجه إلى القبلة. طيب ما الدليل؟

طالب: القياس على النوم.

الشيخ: لا، إحنا النوم ما ذكرنا أنه يقاس على النوم.

طالب: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «قِبْلَتُكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا» (٢٨).

الشيخ: الكعبة أحياء وأمواتًا، صح، لكن هذا الدليل فيه ضعف، إلا أن له شاهدًا من حديث البراء بن معرور، وسبق الكلام عليه، ثم هناك دليلًا آخر أقوى منه.

طالب: أفعال الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم.

الشيخ: عمل الصحابة من عهد الرسول، عمل المسلمين من عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى عهدنا اليوم.

والاتِّكَاءُ إليه، ويَحْرُمُ فيه دَفنُ اثنينِ فأكثرَ إلا لضرورةٍ، ويُجْعَلُ بينَ كلِّ اثنين حاجزٌ من ترابٍ، ولا تُكرهُ القراءةُ على القبرِ، وأيُّ قُربةٍ فَعَلَها وجَعَلَ ثوابَها لِمَيِّتٍ مسلمٍ أو حيٍّ نَفَعَه ذلك، وسُنَّ أن يُصْلَحَ لأهلِ الميِّتِ طعامٌ ويُبعثَ به إليهم، ويُكرهُ لهم فِعْلُه للناسِ.

(فصلٌ)

تُسَنُّ زيارةُ القبورِ إلا لنساءٍ وأن يَقولَ إذا زَارَها أو مَرَّ بها: " السلامُ عليكم دارَ قومٍ مؤمنينَ، وإنَّا إن شاءَ اللهُ بكم لَلَاحقونَ، يَرحمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ منكم والْمُسْتَأْخِرِينَ، نَسألُ اللهَ لنا ولكم العافيةَ، اللهمَّ لا تَحْرِمْنا أَجْرَهم، ولا تَفْتِنَّا بعدَهم، واغْفِرْ لنا ولهم" وتُسَنُّ تَعزيةُ الْمُصابِ بالميِّتِ، ويَجوزُ البكاءُ على الْمَيِّتِ، ويَحْرُمُ الندْبُ والنياحةُ وشَقُّ الثوبِ ولَطْمُ الْخَدِّ ونحوُه.

الشيخ: على أي الجنبين؟

طالب: على الجنب الأيمن.

<<  <  ج: ص:  >  >>