نقول: يجوز؛ لأننا إذا جوَّزنا المسح على الخمار، فهذا من باب أوْلَى.
وقد يقال: إن له أصلًا وهو الخاتَم؛ فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم (٧)، ومع ذلك فإنه قد لا يمكن أن الماء يدخل بين الخاتم وبين الجلد، فمثل هذه الأشياء قد يُسامِح فيها الشرع، لا سيما أن الرأس من أصله لا يجب تطهيره بالغسل، وإنما يُطهَّر بالمسح، فلذلك خُفِّف فيه.
طالب: المشقة يا شيخ في الخمر، القناع أشد منها ( ... ).
الشيخ: إي نعم، وهذا الذي جعلهم يبيحونه.
الطالب:( ... ) القاعدة.
الشيخ: سبحان الله العظيم، حتى بعد أنا أنسى، وأجيب.
(في حدث أصغر)، قوله:(في حدث أصغر) مُتعلق ب ـ (يجوز)، شوف الآن (يجوز في مدة معينة)، و (في حدث أصغر)، وعلى الخف بشروطه، والعِمامة بشروطها، والخمار بشروطه، فالشروط العامة أن يكون في المدة المحددة شرعًا وهي يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام للمسافر، الثاني: أن يكون في حدث أصغر، هذه اثنان، الثالث: أن يكون الملبُوس طاهرًا، الرابع: أن يكون مُباحًا هذه أربعة عامة.
في الشروط الخاصة في الخُفّ: أن يكون ساترًا للمفروض، ويثبت بنفسه، العمامة ما يُشترط أن تكون ساترة للمفروض، والْخُمر في الغالب تكون ساترة للمفروض.
طالب: من حدث من بعد اللّبس.
الشيخ: لا، هذا ابتداء المدة، ما له دخل.
طالب: الطهارة.
الشيخ: بيجينا.
يقول:(في حدث أصغر)، الحدث الأصغر: هو ما أوجب الوضوء، ولكن ما هو الحدث؟
يقولون: إن الحدث هو وَصْف أيش؟ قائم بالبدن، يمنع الصلاة ونحوها مما تُشترط له الطهارة، ما هو شيء محسوس، لكنه وصف قائم بالبدن، يمنع الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة، وهو قسمان: أكبر وأصغر؛ فما أوجب الوضوء فهو أصغر، وما أوجب الغسل فهو أكبر، إذن هذه الثلاثة: الْخُفّ، والعمامة، والْخُمُر إنما تمسح في ماذا؟ في الحدث الأصغر فقط، ما هو الدليل؟