للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدليل حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كُنَّا سَفْرًا ألا ننزع خفافنا إلا من جَنابة، ولكن من غائط، وبول، ونوم (٨).

شوف إلا من جنابة؛ هذا الحدث الأكبر، ولكن من غائط وبول ونوم؛ هذا الحدث الأصغر، فإذن لو حصل على الإنسان حدث أكبر وهو يمسح الخفين في مدة المسح، هل يمسح أم لا؟

طلبة: لا.

الشيخ: لا يمسح؛ لأن الحدث الأكبر ليس فيه شيء ممسوح، لا أصلي ولا فرعي، إلا الجبيرة كما سيأتي، أما في حال الاختيار ما فيه شيء ممسوح حتى الشعر؛ شعر الرأس يجب أن يُغسل.

(في حدث أصغر وعلى جَبِيرة) يعني ويجوز المسح على جَبِيرة.

فيه ملاحظة: بعض العلماء يقول: إن العمامة لا يُشترط لها توقيت؛ لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وَقَّتَها؛ ولأن طهارة العضو التي هي عليه أخفّ من طهارة عضو الخُفّ، فلا يمكن إلحاق هذا بهذا، وممن ذهب إلى هذا الشوكاني في نيل الأوطار، وجماعة من أهل العلم: على أن العمامة متى كانت عليك فامسح، إذا لم تكن عليك فامسح الرأس، ولا توقيت فيها.

قال المؤلف: (وعلى جبيرة) جبيرة (فَعِيلة) بمعنى (مَفْعُولة) ولَّا بمعنى (فَاعِلَة)؟

طلبة: فاعلة.

الشيخ: ما هي الجبيرة علشان نعرف؟ فيه فعيلة بمعنى (فَاعِلة)، وبمعنى (مَفْعُول)، الجبيرة هي أعواد تُوضع على الكسر، ثم يُربط عليها ليتلاءم الكسر، هذه الجبيرة، وبدلها الآن الجِبْس.

إذا كانت هذه هي الجبيرة تكون جبيرة بمعنى (جابِرة)، ولَّا بمعنى (مجبُورة)؟

طلبة: جابِرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>