وقال الله تعالى في المقتتلين من المؤمنين:{إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ}[الحجرات: ١٠] مع أن قتل المؤمن وقتاله من كبائر الذنوب، فلا يمكن أن تنتفي الأخوة في الدين إلا بكفر، فقال هؤلاء العلماء: إن الله تعالى رتَّب الأخوة في الدين على هذه الأوصاف الثلاثة، إن تابوا؛ يعني من الشرك، وأقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ولا شك أن هذا القول له وجه جيد في الاستدلال بهذه الآية، لكن هذه الآية دل حديث أبي هريرة الثابت في صحيح مسلم على أن الزكاة ليس حكمها حكم الصلاة؛ حيث ذكر النبي عليه الصلاة والسلام مانع زكاة الذهب والفضة، وذكر عقوبته، ثم قال:«ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ؛ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ»(٢) فقال: «يَرَى سَبِيلَهُ؛ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ»، ولو كان كافرًا لم يكن له سبيل إلى الجنة.
فإن قال قائل: إذا قلتم هكذا وأدخلتم التخصيص على الآية -آية التوبة- فلماذا لا تقولون ذلك في تارك الصلاة؟ لأن الحكم واحد {إِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ}[التوبة: ١١]؟