الضائع، والضال، والمدفون المنسي، وما أشبهه فلا زكاة فيه؛ لأنه لا يؤمل حصوله، لا سيما إذا طال زمن غيابه، ولكن الصحيح المدار على ما قلنا، على أن ما كان على غني باذل فهو في حكم الموجود في صندوقك فعليك أيش؟
طلبة: زكاته.
الشيخ: زكاته، لكنك بالخيار، إن شئت أديت زكاته مع مالك، وإن شئت أخَّرت زكاته حتى تقبضه، والثاني رخصة، والأول فضيلة، وأسرع في إبراء الذمة، وأما ما كان على مماطل أو مليء لا يمكن الحصول على ما عنده فلا زكاة فيه؛ لأنك عاجز عنه، وفي رفع الزكاة عنه فائدة، وهي إنظار المعسر؛ إذ إن النفس لا تقبل أن يقال: إن عليك زكاة هذا المال عند المعسر، ويجب عليك إنظاره، أنت تقول: أنا ليش أنظره؟ ما دام عليَّ زكاة أزكي كل سنة مالًا ليس في حوزتي، ولا في قبضتي، ولا في إمكاني أن أطالب به؛ لوجوب إنظار المعسر، فإذا أسقطنا عنه الزكاة كان في ذلك تيسيرًا عليه، وكان فيه أيضًا تيسير على من؟
طلبة: المعسر.
الشيخ: المعسر المدِين، ففيه مصلحتان، لكن الأحوط والأولى أن يُلزمه بإخراج الزكاة سنة قبضه؛ أولًا: لأنه قد يكون مضى عليه قبل الدين أشهر من السنة، وثانيًا: أن هذا يشبه الثمار التي يجب إخراج زكاتها عند الحصول عليها.
ومثل ذلك المال المدفون المنسي، لو أن شخصًا دفن ماله خوفًا من السراق، ولم يجعل علامة، ثم نسي، وكان قد ضرب عليه البلاط في البيت، ونسي، ماذا نقول له؟
إذا كنت تريد أن تعثر عليه احفر البلاط كله، فقال: لا يمكنني هذا، نقول: إذا عثرت عليه فأدِّ الزكاة على القول الراجح سنة وجودك أو عثورك عليه فقط، بعض الناس يتحيل على إخفاء المال بالدفن، وبعض الناس يتحيل على إخفاء المال بالبناء عليه في الشبهه، ويجعله موضع لبنة، وسمعت أن بعض الناس يتحيل، نخبركم بهذا؟
طلبة: أيوه نعم.
الشيخ: يتحيل على إخفاء المال بأن يضعه في خزانات الماء، يمكن ولَّا لا؟