للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: يمكن إذا كان في صندوق مغلق تمامًا الماء لا يؤثر عليه. على كل حال للناس طرق في إخفاء الأموال، فإذا أخفاه ونسي هذا حكمه أنه مدة نسيانه لا زكاة عليه فيه؛ لأنه مال معجوز عن التصرف فيه.

بقي مسألة مهمة كثر السؤال عنها حين كسدت الأراضي، تعرفون الأراضي السلح مرة زادت جدًّا قيمتها فاشتراها إنسان في وقت الغلاء، ثم كسدت ولا وجد أحدًا يشتريها لا بقليل ولا بكثير، فهل عليه زكاة في مدة الكساد أو لا؟ قولوا.

طلبة: ليس عليه، والله أعلم، ليس عليه زكاة.

الشيخ: يرى بعض العلماء أنه لا شيء عليه في هذه الحال؛ لأن هذا يشبه الدَّيْن على المعسر في عدم التصرف فيه؛ لأن صاحب الأرض يقول: يا ناس، خلو أحد يشتريها بقليل أو كثير، ما وجد أحدًا، كل الناس هاربون عن العقارات، وإن كان يُرجى في المستقبل أن تتحرك الأشياء كما هو الواقع، لكن حين كسادها يقول: لا زكاة فيها حتى يتمكن من بيعها، فإذا باعها حينئذٍ قلنا له: زكِّ لما مضى أو لسنة البيع؟

طلبة: لسنة البيع.

الشيخ: لسنة البيع، وهذا في الحقيقة فيه تيسير على الأمة، وفيه موافقة للقواعد؛ لأن الرجل يقول: أنا لا أنتظر الزيادة، أنا أنتظر أحدًا يرفع لسانه للهاته يقول: بِع عليَّ، ما وجدت أحدًا، فماذا أصنع؟ والأرض نفسها ليست مالًا زكويًّا في ذاته حتى نقول: تجب عليك الزكاة في عينها.

أما الدراهم المبقاة في البنك، أو في الصندوق من أجل أن يشتري بها دارًا للسكنى، أو يجعلها صداقًا لزوجته مثلًا، فهي ما تزيد لا شك، لكن هل فيها زكاة أو لا؟ فيها الزكاة، لماذا؟ ما الفرق بينها وبين الأرض الكاسدة؟

طلبة: لأن الزكاة في عينها.

الشيخ: لأن الزكاة في الدراهم واجبة في عينها، وأما الزكاة في العروض فهي في قيمتها، وقيمتها حين الكساد غير مقدور عليها، فهي بمنزلة أيش؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: الدين على المعسر.

طالب: هو غني ( ... )، هل الفقير ( ... )؟

الشيخ: ابحث، إي نعم اسأل.

<<  <  ج: ص:  >  >>