للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: أحسن الله إليكم، هل المال اللي نبحث عنه الذي سأل عنه الأخ يقول: ما يمكن أن يبحث عن هذا السؤال، ما يمكن أن يبحث عنه ( ... ).

الشيخ: إذا كان المال ما يمكن البحث عنه، فالأصل عدم وجود المانع، وأن زكاته واجبة.

طالب: الأصل براءة الذمة.

الشيخ: لا، المال حاصل ما هو بالأصل براء الذمة، الأصل براء الذمة لو كان ما عندنا مال، أما ونحن مالكون للنصاب، فالأصل وجوب الزكاة.

طالب: طيب إذا صار يقول: أنا ما أقدر، ما عندي شيء؟

الشيخ: خلاص ما أقدر، إذن ما صار مستورًا.

الطالب: أنا أعرف أن عنده كل شهر مثلًا ثمانية آلاف ريالات.

الشيخ: طيب ثمانية آلاف، يمكن عليه دين سابق، ولا ثمانية آلاف فيها خير وبركة، أكبر حمولة ما زكَّت ثمانية آلاف ريال بالشهر.

طالب: شيخ، قلنا: إن الأجرة فيما مضى ما تجب فيها الزكاة؛ لأنها غير مستقرة.

الشيخ: نعم.

الطالب: ذكرت قولًا لشيخ الإسلام يقول: فيها زكاة.

الشيخ: إي، فيها زكاة إذا قبضها؛ لأنه بعد قبضها تبين استقرارها وثبتت، فهي كالثمرة، لكن المشهور من المذهب خلاف ذلك، المشهور لا بد من تمام السنة.

طالب: يا شيخ، ( ... ) إلى المئة القادمة نصف الزكاة من ( ... ).

الشيخ: أيش؟

الطالب: نصف الزكاة من ( ... ).

الشيخ: إي نعم.

الطالب: غير متاح ( ... ).

الشيخ: أنا بعت مثلًا بيتًا بمئة ألف.

الطالب: بعد عشر سنين ( ... ).

الشيخ: بعد عشر سنين؟

الطالب: إي نعم.

الشيخ: ليش؟

طالب: ( ... ) من الزكاة.

الشيخ: إذا قلنا بعدم الوجوب ما حاجة إلى أن نسقط عنه، لكن إذا قلنا بوجوب الزكاة في الدين على المعسر، وأسقطنا عن هذا المعسر مقدار الزكاة فالمذهب لا يجوز؛ لأن إبراء المعسر من الزكاة لا يجوز، واختار شيخ الإسلام رحمه الله أننا إذا قلنا بوجوبها في الدين على المعسر، وأسقط عن هذا المعسر مقدار زكاة الدين الذي في ذمته فلا بأس بها؛ لأن هذا مواساة، وهذا القول صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>