للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: يا شيخ، بالنسبة للأرض إذا لم يجد أحدًا يشتريها، الزكاة حينما ترغب وتُشترى.

الشيخ: إي نعم، تكون كالدية على فقير.

الطالب: طيب، لماذا يا شيخ لا نقومها بالسعر يعني؟

الشيخ: ما تشترى لا بقليل ولا بكثير.

الطالب: لا نقومها عند مثلًا ..

الشيخ: طبعًا، ما هو براح يبيع مثلًا الأرض بمئة ألف، يبيعها بعشرة آلاف، ما هو براح يبيع.

طالب: الدَّيْن يا شيخ.

الشيخ: القيمة ما تسوى ولا عشرة آلاف، ما تسوى ولا عشرة آلاف.

طالب: طيب يزكي بالنسبة للعشرة آلاف.

الشيخ: ما يلزم؛ لأن ما أحد راح يبيع بمئة ألف بعشرة آلاف، لكن بعضهم يقول: لو يعطونا عشرة آلاف أحب إلينا لو بمئة ألف نبيع ونتكسب بالعشرة، ويرزقنا الله، لكن ما يلقون أحدًا.

***

الطالب: ينقص النصاب، ولو كان المال ظاهرًا، وكفارة كدَيْن، وإن ملك نصابًا صغارًا انعقد حوله حين ملكه، وإن نقص النصاب في بعض الحول أو باعه.

الشيخ: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو القول الذي مشى عليه المؤلف في زكاة الدين؟

طالب: أنه لا يزكي إلا إذا قبضه، ويزكي ما مضى من السنوات.

الشيخ: نعم، أنه يجب زكاته لكل ما مضى من السنين. هل يُفرَّق عند المؤلف بين الغني والفقير، سواء كان على غني أو على فقير؟ طيب، القول الثاني، التفريق بينهما.

طالب: إذا كان على مليء حينئذٍ تجب فيه الزكاة.

الشيخ: إذا كان على مليء باذل ففيه الزكاة.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: على مماطل لا يمكن أخذه منه بهذا القيد، أما الذي يمكن أخذه منه نشكوه ويجبر، وهذا القول هو الصحيح؛ التفريق.

إذا قبضه من الفقير، هل يستقبل به حولًا أو يؤدي زكاته فورًا؟

طالب: الصحيح أنه يقدم حول ( ... ).

الشيخ: يزكيه فورًا لحول واحد؟

الطالب: نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>