الشيخ: والقول الثاني: يستقبل به حولًا؛ يعني يبدأ حوله من جديد. ثم انتقل المؤلف -رحمه الله- إلى المسألة الثانية وهي قوله:(ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب).
(لا زكاة) أي: لا زكاة واجبة.
(في مال من عليه دين ينقص النصاب) يعني إذا كان عند الإنسان نصاب من الذهب، أو من الفضة، أو من الحبوب، أو من الثمار، أو من المواشي، ولكنَّ عليه دَينًا ينقص النصاب فلا زكاة فيما عنده.
مثال ذلك: رجل بيده مئة ألف، وعليه تسعة وتسعون ألفًا وتسع مئة، فالذي عنده الآن الزائد مئة، المئة دون النصاب ليس عليها زكاة، لماذا؟ لأن الزكاة إنما تجب مواساة ليواسي الغني الفقير، ومن عليه دَيْن فهو فقير، ولأنه روي عن عثمان -رضي الله عنه- أنه كان يخطب فيقول: إن هذا شهر زكاة أموالكم، فمن كان عليه دَيْنٌ فليقضِه، ثم ليُزكِّ (١)، وعثمان أحد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعه.
فالمسألة إذن فيها أثر، وفيها نظر، يعني دليل أثري، ودليل نظري؛ الدليل الأثري: أثر عثمان رضي الله عنه، والدليل النظري: أن الزكاة إنما تجب مواساة للفقير، والمدين كالفقير، هو يحتاج إلى أحد يعطيه ليوفي دينه، ولا فرق بين الدين المؤجل والدين الحال، كله سواء؛ يعني إذا كان عليه دين ولو لم يحل إلا بعد عشر سنوات، وبيده مال ينقصه الدين عن النصاب فلا زكاة عليه، مثاله: رجل عليه عشرة آلاف درهم تحل بعد عشر سنوات، وبيده الآن عشرة آلاف درهم، نقول: لا زكاة عليه، وهذا هو المشهور من المذهب، وعرفتم ما تمسكوا به من الأدلة؛ الدليل الأول: على أنه لا زكاة فيمن عليه دين ينقص النصاب، لا زكاة في ماله.
طالب: دليل نظري.
الشيخ: ما هو؟
طالب: يقول: إن الزكاة شرعت لمواساة الفقير، والفقير كالمدين.